الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تسافرَ مَسِيرةَ يومٍ ، إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7652 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (1088)، ومسلم (1339) باختلاف يسير
للمَرْأَةِ مَكانةٌ عظيمةٌ في الإسْلامِ، وقدْ رَفَعَ قَدْرَها، وحافَظَ عليْها، وأمَرَ برعايتِها في كُلِّ الأحْوالِ في الحَضَرِ والسَّفرِ، ومِن أَوْجُهِ المُحافَظَةِ عليها ما جاءَ في هذا الحديثِ، حيثُ يَنْهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سَفَرِ المرْأَةِ وحدَها؛ وذلك في قولِهِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ وَاليوْمِ الآخِرِ»، وهذا نهْيٌ وزَجْرٌ مِن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمَعْنى: يَحرُمُ على كُلِّ امرأةٍ مُسلِمَةٍ أنْ "تُسافِرَ مَسيرةَ يومٍ وليلةٍ ليسَ معَها حُرْمةٌ"، أي: إلَّا أنْ يكونَ معَها رَجُلٌ من مَحارِمِها؛ لأنَّ مَنْ كانتْ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فلا تَأْتي المناهِيَ، ولا تُخالِفُ الأوامِرَ، وكأنَّه تَلْميحٌ بالعِقابِ منَ اللهِ لمن خالفَتْ هذا الأَمْرَ.
وقد وَرَدَتْ رِوايةٌ تَنْهى عن سَفَرِ المرْأَةِ لمدَّةِ ثَلاثةِ أيامٍ ولياليها، إلَّا أنْ يكونَ معَها مَحْرمٌ، ومَحْرَمُ المرأةِ هو زوجُها أو من يحرُمُ علَيها بالتَّأبيدِ بسببِ قَرابةٍ، أو رَضاعٍ، أو صِهْريةٍ؛ فلا يَدخُلُ في المحرَمِ زوجُ الأختِ والعمَّةِ والخالةِ، وما أَشبَهَهُ.
تم نسخ الصورة