أفلحت الضغوطُ الفرنسيَّةُ في حملِ كلٍّ من ألمانيا والنمسا والمجر وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وبريطانيا على توقيعِ معاهدةِ القُسطنطينية في 29 أكتوبر 1888م، والتي تقضي مادتُها الأولى بضمان حريةِ الملاحةِ في قناة السويس واستمرارِها في أوقات الحربِ والسِّلمِ، وكفالتِها لكلِّ سفينةٍ حربية أو تجارية أيًّا كان العَلَمُ الذي ترفعُه، واتِّفاق الأطراف السامية المتعاقِدَة بعدمِ التدخُّلِ بأيِّ شَكلٍ مِن الأشكال لعرقلة الملاحةِ في القناة. واتَّفَقت أطرافُ المعاهدةِ على الامتناعِ عن القيامِ بممارسةِ حقوق الحربِ، أو الدخولِ في أيِّ مواجهاتٍ عسكريةٍ أو أي عملٍ آخَرَ مِن شأنِه تعطيلُ الملاحةِ في القناة، أو المساسُ بسلامةِ مَوانيها، وعدم قيام المتحاربين في أوقات الحربِ باستخدامِ القناة وموانيها في إقلاع أو هبوط القواتِ وشَحنِ أو تفريغِ الذخائِرِ والموادِّ الحربيةِ، والتزام الأطراف السامية المتعاقدة بعدم السماحِ لأيِّ سفُنٍ حربية بالبقاءِ في القناةِ، وخَوَّلت المادتان 9، 10 مصرَ باتخاذ الإجراءاتِ اللازمة لتنفيذِ بنود هذه المعاهدةِ، وتأمين الدفاعِ عن مصر واستقرارِ النِّظام العامِّ فيها. ومع ذلك جاءت المادة 11 لتقرِّرَ بأنَّ هذه الإجراءات يجِبُ ألَّا تخِلَّ بحرية الملاحة في القناةِ، وقضت المعاهدةُ كذلك بأن تعتبر مبدأ المساواة ركنًا أساسيًّا من أركانِها، وبأنَّ الالتزاماتِ الواردةَ فيها لا تقيَّدُ بأجَلِ الالتزامِ الممنوح للشركة العالمية لقناة السويسِ البحريةِ.