عَقِبَ انتهاء الحرب العالمية الأولى قامت الثورةُ المصرية في عام 1919 مطالِبةً بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة. وأدَّت هذه الثورة إلى صدور تصريح في 28 فبراير 1922، والذي اعترف بمصرَ دولةً مستقلةً ذات سيادة (مع وجود تحفُّظات أربعة)، كما تضمَّن إنهاءَ الحماية البريطانية على مصر. واستنادًا إلى هذا الواقِعِ الجديد تمَّ وَضعُ دستور جديد للبلاد صدر في إبريل عام 1923، ووضعَته لجنةٌ مكوَّنةٌ من ثلاثين عضوًا، ضمَّت ممثِّلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية. وقد أخذ هذا الدستورُ بالنظامِ النيابي البرلماني القائِمِ على أساس الفصل والتعاون بين السُّلطاتِ. ونُظِّمَت العلاقةُ بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية على أساسِ مبدأ الرَّقابة والتوازن. كما أخذ الدستورُ الجديد بنظام المجلِسَين، وهما: مجلس الشيوخ، ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النوَّاب نَصَّ الدستور على أنَّ جميعَ أعضائه مُنتَخَبون، ومدةُ عضوية المجلس خمس سنوات. أمَّا مجلسُ الشيوخ فكان ثلاثةُ أخماس أعضائِه مُنتخَبين، والبقيَّةُ مُعيَّنين. وأخذ الدستورُ بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصلٍ عامٍّ، مع بعض الاستثناءاتِ. وقد تزايد عددُ أعضاء المجلِسَين من فترة لأخرى؛ حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلِسَين بنسبةٍ معينة من عدد السكَّان.