أقرَّ الكنيستُ الإسرائيلي قانونَ تطبيقِ القانونِ الإسرائيلي على الجولانِ المحتلِّ، واعتبارِ سُكَّانه مواطنينَ إسرائيليِّينَ، وسُمِّي القانونُ آنذاكَ بـ(قانون الجولان)، الذي رفضَتْه الأُمَم المتحِدة، واعتبرتْه قانونًا غيرَ شرعيٍّ، وأصدَرَت قرارًا برقم (497) وتاريخ 17/12/1981، والذي يُدِين تطبيقَ القوانينِ الإسرائيلية على الجولانِ المحتلِّ، وعليه يُعتبَر القرارُ الإسرائيلي لاغيًا كأنْ لم يكُنْ.