موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعُ: النَّكِرةُ في سياقِ النَّفيِ


النَّكِرةُ في سياقِ النَّفيِ تَقتَضي العُمومَ؛ لأنَّ النَّكِرةَ لَيسَت مُختَصَّةً بمُعَيَّنٍ في نَفسِها، كقَولِك: رَأيتُ رَجُلًا، والنَّفيُ أيضًا لا اختِصاصَ له، فإذا انضَمَّ النَّفيُ الذي لا اختِصاصَ له إلى التَّنكيرِ الذي لا يَختَصُّ بمُعَيَّنٍ، اقتَضى ذلك العُمومَ [1251] يُنظر: ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 273)، ((المحصول)) للرازي (2/343). .
مِثالُه: قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا وصيَّةَ لوارِثٍ)) [1252] لفظُه: عن أبي أُمامةَ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إنَّ اللَّهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارِثٍ)). أخرجه أبو داوُد (2870) واللَّفظُ له، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713). صَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/432)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2870)، وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/215)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2870). ؛ فإنَّ الوصيَّةَ في هذا الحَديثِ نَكِرةٌ واقِعةٌ في سياقِ النَّفيِ، فتَدُلُّ على العُمومِ، وأنَّ كُلَّ وصيَّةٍ لوارِثٍ مَنهيٌّ عنها بهذا الحَديثِ إلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ [1253] يُنظر: ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/50)، ((المطلق والمقيد)) للصاعدي (ص: 54). .

انظر أيضا: