موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الخامِسُ: التَّخصيصُ ببَدَلِ البَعضِ


وهو ما يَأتي بَعدَ الكَلامِ فيُخَصِّصُ العامَّ ويَقصُرُه على بَعضِ أفرادِه الذينَ يَشمَلُهمُ البَدَلُ، ويَخرُجُ ما عَداهم [2123] يُنظر: ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/71). .
والمُرادُ به: بَدَلُ البَعضِ مِنَ الكُلِّ، فيَجوزُ التَّخصيصُ به؛ لأنَّه إخراجُ بَعضِ أجزاءِ ما تَناولَه اللَّفظُ [2124] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/248)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/205). . وهذا قَولُ أكثَرِ الأُصوليِّينَ [2125] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/466). ، مِنهمُ ابنُ التِّلِمسانيِّ [2126] يُنظر: ((شرح المعالم)) (1/468). ، وابنُ الحاجِبِ [2127] يُنظر: ((مختصر منتهى السول والأمل)) (2/791). ، والشَّاطِبيُّ [2128] يُنظر: ((الموافقات)) (4/43). .
مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97] ، فالبَدَلُ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ قَصَرَ العامَّ النَّاسِ على المُستَطيعِ، وخَرَجَ العاجِزُ عن حُكمِ العامِّ، فلا يَجِبُ عليه الحَجُّ [2129] يُنظر: ((تحفة المسئول)) للرهوني (3/225)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1599)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/71). .
ومِثلُ: أكَلتُ الرَّغيفَ ثُلُثَه، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ [المائدة: 71] [2130] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/466)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/380). .
والتَّخصيصُ ببَدَلِ البَعضِ لا يَجيءُ فيه الخِلافُ الوارِدُ في الاستِثناءِ في اشتِراطِ بَقاءِ الأكثَرِ، بَل سَواءٌ قَلَّ ذلك البَعضُ أو ساواه أو زادَ عليه، كأكلتُ الرَّغيفَ ثُلُثَه أو نِصفَه أو ثُلُثَيه [2131] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/467). .
وقيلَ: لا يَصِحُّ التَّخصيصُ ببَدَلِ البَعضِ؛ لأنَّ المُبدَلَ منه كالمَطروحِ، فلَم يَتَحَقَّقْ فيه مَعنى الإخراجِ، والتَّخصيصُ لا بُدَّ فيه مِنَ الإخراجِ، هو قَولُ بَعضِ الأُصوليِّينَ [2132] يُنظر: ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (3/376)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/360)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/282)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/380). ، كالأصفَهانيِّ [2133] يُنظر: ((بيان المختصر)) (2/248). .

انظر أيضا: