موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: مَعنى حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ


مَعنى حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ: بَيانُ المُقَيَّدِ للمُطلَقِ بأن يُقَلِّلَ مِن شُيوعِه، فبدلًا مِن أن يَكونَ مَدلولُ اللَّفظِ حُكمًا في فردٍ مُنتَشِرٍ، يُصبِحُ حُكمًا في فردٍ مُقَيَّدٍ بالقَيدِ نَفسِه الذي هو في المُقَيَّدِ، فعِندَما يَطلُبُ الشَّارِعُ مَثَلًا عِتقَ رَقَبةٍ يُفيدُ في تَحقيقِ المُطلَقِ أيَّ رَقَبةٍ، ولَكِن عِندَما نَحمِلُ هذا المُطلَقَ على المُقَيَّدِ الذي وُصِفَت فيه الرَّقَبةُ بالإيمانِ في نَصٍّ آخَرَ، لا تُجزِئُ إلَّا الرَّقَبةُ التي توفَّرَ فيها ذلك الوَصفُ [2183] يُنظر: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (2/288)، ((تفسير النصوص)) للصالح (2/201). .

انظر أيضا: