موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: أحوالُ المُطلَقِ والمُقَيَّدِ


إذا ورَدَ الخِطابُ مُطلَقًا في مَوضِعٍ، ومُقَيَّدًا في مَوضِعٍ آخَرَ فلَهما أربَعُ حالاتٍ:
الحالةُ الأولى:
أن يَتَّحِدَ المُطلَقُ والمُقَيَّدُ في الحُكمِ والسَّبَبِ مَعًا، كَإطلاقِ تَحريمِ الدَّمِ في قَولِ اللهِ تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [المائدة: 3] ، وتَقييدِ التَّحريمِ بكَونِه مَسفوحًا في قَولِه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145] ، فالحُكمُ واحِدٌ، وهو تَحريمُ تَناوُلِ الدَّمِ، والسَّبَبُ واحِدٌ، وهو تَنزيهُ المُسلِمينَ عن تَناوُلِه؛ لِما في ذلك مِن ضَرَرٍ.
وقد نَقَل الاتِّفاقَ على حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ في هذه الحالةِ: الباقِلَّانيُّ [2186] قال: (اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحُكمَ الواحِدَ بعَينِه إذا أُطلِقَ في مَوضِعٍ وقُيِّدَ في مَوضِعٍ، كان الحُكمُ لتَقييدِه، ولَم يُعتَبَرْ بإطلاقِه). ((التقريب والإرشاد)) (3/308). ، والمازَريُّ [2187] قال: (إنِ اتَّحَدَ الموجِبُ والموجَبُ وجَبَ رَدُّ المُطلَقِ إلى المُقَيَّدِ، وارتَفعَ الخِلافُ في ذلك). ((إيضاح المَحصول)) (ص: 322). ، وابنُ بَرْهانَ [2188] قال: (الأولى: أن يَتَّحِدَ الموجِبُ والموجَبُ، وصورةُ ذلك: أن يَنُصَّ صاحِبُ الشَّرعِ على اشتِراطِ الإيمانِ في كَفَّارةِ القَتلِ، ثُمَّ يُطلِقَ الرَّقَبةَ مِن غَيرِ قَيدِ الإيمانِ في كَفَّارةِ القَتلِ في مَوضِعٍ آخَرَ؛ ففي هذه الصُّورةِ يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ إجماعًا). ((الوصول إلى الأصول)) (1/286). ؛ قال الزَّركَشيُّ: (ومِمَّن نَقَل الاتِّفاقَ في هذا القِسمِ القاضيانِ: أبو بَكرٍ، وعَبدُ الوهَّابِ، وابنُ فُورَكٍ، وإلْكِيَا الطَّبَريُّ، وغَيرُهم) [2189] ((البحر المحيط)) (5/10). .
الحالةُ الثَّانيةُ:
أن يَختَلِفا في الحُكمِ والسَّبَبِ مَعًا، كإطلاقِ اليَدِ في قَولِ اللهِ تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] ، وتَقييدِها بالمَرافِقِ في قَولِ اللهِ تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6] .
فالواقِعةُ التي جاءَ فيها النَّصُّ الأوَّلُ هيَ السَّرِقةُ، والحُكمُ هو قَطعُ يَدِ السَّارِقِ، وسَبَبُه الاعتِداءُ على مالِ الغَيرِ.
أمَّا الواقِعةُ التي جاءَ فيها النَّصُّ الثَّاني فهيَ الوُضوءُ، والحُكمُ فيها وُجوبُ غَسلِ الأعضاءِ المَذكورةِ، والسَّبَبُ هو إرادةُ الطَّهارةِ.
وقدِ اتَّفقَ الأُصوليُّونَ على أنَّه لا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ في هذه الحالةِ؛ لأنَّ اختِلافَ الواقِعَتَينِ، واختِلافَ السَّبَبَينِ في كُلٍّ مِنهما كافيانِ لعَدَمِ اعتِبارِ التَّعارُضِ بَينَ المُطلَقِ والمُقَيَّدِ [2190] يُنظر: ((تأويل النصوص)) للذوادي (ص: 298). ، ومِمَّن نَقَلَ الاتِّفاقَ: ابنُ بَرْهانَ [2191] قال: (الصُّورةُ الثَّانيةُ: أن يَختَلِفَ الموجِبُ والموجَبُ... فإنَّ المُطلَقَ لا يُحمَلُ على ذلك المُقَيَّدِ... إجماعًا). ((الوصول إلى الأصول)) (1/287). ، والزَّركَشيُّ [2192] قال: (أن يَختَلِفا في السَّبَبِ والحُكمِ، فلا يُحمَلُ أحَدُهما على الآخَرِ بالِاتِّفاقِ). ((البحر المحيط)) (5/9). ، والبِرْماويُّ [2193] قال: (أن يَختَلِفا في السَّبَبِ والحُكمِ، كتَقييدِ الشَّاهدِ بالعَدالةِ، وإطلاقِ الرَّقَبةِ في الكَفَّارةِ، فلا يُحمَلُ أحَدُهما على الآخَرِ اتِّفاقًا، كما نَقَلَه القاضي أبو بَكرٍ، وإمامُ الحَرَمَينِ، وإلكِيَا، وابنُ بَرْهانَ، والآمِديُّ، وغَيرُهم). ((الفوائد السنية)) (4/1709). .
الحالةُ الثَّالِثةُ:
أن يَختَلِفا في الحُكمِ، ويَتَّحِدا في السَّبَبِ، كَإطلاقِ اليَدِ في قَولِ اللهِ تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: 43] ، وتَقييدِها بالمَرافِقِ في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6] ، فالسَّبَبُ واحِدٌ، وهو الحَدَثُ، والحُكمُ مُختَلِفٌ، وهو التَّيَمُّمُ والوُضوءُ؛ فأُطلِقَتِ اليَدُ في التَّيَمُّمِ، وقُيِّدَت في الوُضوءِ بالمِرفَقَينِ.
وقدِ اتَّفقَ الأُصوليُّونَ على أنَّ مُجَرَّدَ الإطلاقِ في لَفظِ الأيدي في نَصِّ التَّيَمُّمِ، وتَقييدِه في نَصِّ الوُضوءِ بالمَرافِقِ ليس كافيًا في حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ؛ لعَدَمِ التَّعارُضِ بَينَهما.
قال الشَّوكانيُّ: (أن يَختَلِفا في الحُكمِ، نَحوُ: اكْسُ يَتيمًا، أطعِمْ يَتيمًا عالِمًا؛ فلا خِلافَ في أنَّه لا يُحمَلُ أحَدُهما على الآخَرِ بوجهٍ مِنَ الوُجوهِ، سَواءٌ كانا مُثبَتَينِ أو مَنفيَّينِ أو مُختَلِفَينِ، اتَّحَدَ سَبَبُهما أوِ اختَلَف، وقد حَكى الإجماعَ جَماعةٌ مِنَ المُحَقِّقينَ آخِرهمُ ابنُ الحاجِبِ) [2194] ((إرشاد الفحول)) (2/8). .
الحالةُ الرَّابِعةُ:
أن يَختَلِفا في السَّبَبِ، ويَتَّحِدا في الحُكمِ، كَإطلاقِ الرَّقَبةِ في كَفَّارةِ الظِّهارِ في قَولِ اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 3] ، فلَم يُقَيِّدْها بالإيمانِ، بَل أورَدَها إيرادًا مُطلَقًا غَيرَ مُقَيَّدٍ بنَعتٍ ولا صِفةٍ، وقال في كَفَّارةِ القَتلِ الخَطَأِ: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] ، فلَم يُطلِقِ الرَّقَبةَ، بَل قَيَّدَها بالإيمانِ. والحُكمُ واحِدٌ، وهو تَحريرُ رَقَبةٍ، والسَّبَبُ مُختَلِفٌ؛ فهو في النَّصِّ الأوَّلِ إرادةُ المُظاهِرِ الرُّجوعَ مِن ظِهارٍ زَوجتِه، وفي الثَّاني: القَتلُ الخَطَأُ، فهَل تُقَيَّدُ رَقَبةُ الظِّهارِ بقَيدِ الإيمانِ حملًا على تَقييدِها في كَفَّارةِ القَتلِ الخَطَأِ، أم يُعمَلُ بكُلٍّ مِنهما كما جاءَ مُستَقِلًّا عنِ الآخَرِ؟ فيه خِلافٌ.
فمَحَلُّ النِّزاعِ بَينَ الأُصوليِّينَ فيما إذا اختَلَف المُطلَقُ والمُقَيَّدُ في السَّبَبِ دونَ الحُكمِ [2195] يُنظر: ((التقريب والإرشاد)) للباقلاني (3/309)، ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/416)، ((العقد المنظوم)) للقرافي (2/400)، ((تأويل النصوص)) للذوادي (ص: 301). .
وقدِ اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ.
فمَذهَبُ جُمهورِ الأُصوليِّينَ في الجُملةِ حَملُ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ، ومَذهَبُ الحَنَفيَّةِ عَدَمُ الحَملِ، إلَّا أنَّ الجُمهورَ الذينَ قالوا بحَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ في هذه الحالِ اختَلَفوا في موجِبِ الحَملِ ما هو؟ أهو اتِّحادُ المُطلَقِ والمُقَيَّدِ في اللَّفظِ فيَكونُ حملًا مِن طَريقِ اللُّغةِ، أم أنَّ موجِبَ الحَملِ وُجودُ عِلَّةٍ جامِعةٍ بَينَ المُطلَقِ والمُقَيَّدِ؟ فيَكونُ الحَملُ في هذه الحالِ وأمثالِها عن طَريقِ القياسِ [2196] يُنظر: ((المطلق والمقيد)) للصاعدي (ص: 247). ؟
والرَّاجِحُ: أنَّ المُطلَقَ لا يُحمَلُ على المُقَيَّدِ بنَفسِ اللَّفظِ، بَل لا بُدَّ مِن دَليلٍ آخَرَ مِن قياسٍ أو غَيرِه.
وهو مَنقولٌ عنِ الشَّافِعيِّ [2197] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/5)، ((السراج الوهاج)) للجاربردي (1/597)، ((جمع الجوامع)) لابن السبكي (ص: 54). ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ [2198] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/992)، ((المختصر)) لابن اللحام (ص: 126). ، وهو قَولُ المُحَقِّقينَ مِنَ المالِكيَّةِ [2199] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/287)، ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 326)، ((المحصول)) لابن العربي (ص: 108)، ((مفتاح الوصول)) للتلمساني (ص: 544). ، وجُمهورِ الشَّافِعيَّةِ [2200] يُنظر: ((أدب القاضي)) للماوردي (1/304)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (2/167)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (5/1779). ، وأكثَرِ الحَنابِلةِ [2201] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/992)، ((التحبير)) للمرداوي (6/2729). .
الأدِلَّةُ:
1- عن مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كانت لي جاريةٌ تَرعى غنمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانيَّةِ، فاطَّلَعتُ ذاتَ يَومٍ، فإذا الذِّئبُ قد ذَهَبَ بشاةٍ من غَنَمِها، وأنا رَجُلٌ مِن بَني آدَمَ، آسَفُ كَما يَأسَفونَ، لكِنِّي صَكَكتُها صَكَّةً، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعَظَّمَ ذلك عليَّ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفلا أُعتِقُها؟ قال: ائتِني بها، فأتَيتُه بها، فقال لها: أينَ اللهُ؟ قالت: في السَّماءِ، قال: مَن أنا؟ قالت: أنتَ رَسولُ اللهِ، قال: أعتِقْها؛ فإنَّها مُؤمِنةٌ)) [2202] أخرجه مسلم (537). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَلَّل جَوازَ إعتاقِها في التَّكفيرِ عن لَطمَتِه إيَّاها بأنَّها مُؤمِنةٌ؛ فدَلَّ ذلك على أنَّه لا يُجزِئُه في التَّكفيرِ عن لَطمَتِه إلَّا أن تَكونَ مُؤمِنةً، وإذا كان الأمرُ كذلك في تَكفيرِ لَطمةٍ، فمِن بابِ أَولى أن لا يُجزِئَه في الكَفَّاراتِ الواجِبةِ -كالظِّهارِ واليَمينِ- إلَّا رَقَبةٌ مُؤمِنةٌ [2203] يُنظر: ((المطلق والمقيد)) للصاعدي (ص: 278). .
2- القياسُ على تَخصيصِ العُمومِ، أي: لا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ إلَّا بدَليلٍ، كما يَجوزُ تَخصيصُ العُمومِ بالقياسِ وغَيرِه، فإن حَصَلَ قياسٌ صحيحٌ أو غَيرُه مِنَ الأدِلَّةِ يَقتَضي تَقييدَه به قُيِّدَ، وإلَّا أُقِرَّ المُطلَقُ على إطلاقِه، والمُقَيَّدُ على تَقييدِه [2204] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (5/15). .
يُبَيِّنُ هذا أنَّ قَولَ اللهِ تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة: 3] لَفظٌ عامٌّ يَتَناولُ الكافِرةَ والمُسلِمةَ، وقَولَ اللهِ تعالى في الآيةِ الأُخرى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] خاصٌّ في المُؤمِنةِ يَمنَعُ دُخولَ الكافِرةِ فيه، فيُحمَلُ أحَدُهما على الآخَرِ؛ لأنَّ تَخصيصَ العُمومِ جائِزٌ بالقياسِ، فلا وجهَ لهذا المَنعِ كَسائِرِ العُموماتِ [2205] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/420). .
وقيلَ: إنَّ المُطلَقَ يُحمَلُ على المُقَيَّدِ بموجِبِ اللَّفظِ ومُقتَضى اللُّغةِ مِن غَيرِ دَليلٍ، ما لَم يَقُمْ دَليلٌ على حَملِه على الإطلاقِ. وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ [2206] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/638)، ((الواضح)) لابن عقيل (3/446)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/991). ، وهو قَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ [2207] يُنظر: ((الإشارة)) للباجي (ص: 371)، ((العقد المنظوم)) للقرافي (2/405). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [2208] يُنظر: ((الوصول)) لابن برهان (1/286)، ((المحصول)) للرازي (3/144)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1553). . ونَقَله الماوَرديُّ عن ظاهرِ مَذهَبِ الشَّافِعيِّ [2209] يُنظر: ((أدب القاضي)) (1/303). ، إلَّا أنَّ ابنَ السُّبكيِّ وصَف هذا النَّقلَ بالشُّذوذِ، فقال: (وشَذَّ نَقلُ بَعضِ الأصحابِ عنه الحَملَ على المُقَيَّدِ بغَيرِ جامِعٍ، وأنَّ نَفسَ الوُرودِ كافٍ) [2210] ((رفع الحاجب)) (3/372). .
وقيلَ: إنَّ المُطلَقَ لا يُحمَلُ على المُقَيَّدِ أصلًا، لا مِن جِهةِ القياسِ، ولا مِن جِهةِ اللَّفظِ، بَل يَبقى المُطلَقُ على إطلاقِه، والمُقَيَّدُ على تَقييدِه.
وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ [2211] يُنظر: ((المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين)) لأبي يعلى (ص: 58)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/180)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/640)، ((التذكرة)) للمقدسي (ص: 377). ، وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [2212] يُنظر: ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 146)، ((معرفة الحجج الشرعية)) لأبي اليسر البزدوي (ص: 60)، ((أصول الفقه)) للمشي (ص: 141)، ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص: 410)، ((بذل النظر في الأصول)) للأسمندي (ص: 263)، ((كشف الأسرار)) للنسفي (1/425)، ((فواتح الرحموت)) للكنوي (1/386). ، وأكثَرِ المالِكيَّةِ [2213] يُنظر: ((الإشارة)) للباجي (ص: 217)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 266)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (4/248). .
وقيلَ: إنَّه يُعتَبَرُ أغلَظُ حُكمَيِ المُطلَقِ والمُقَيَّدِ؛ فإن كان حُكمُ المُطلَقِ أغلَظَ حُمِل على إطلاقِه، ولَم يُقَيَّدْ إلَّا بدَليلٍ، وإن كان حُكمُ المُقَيَّدِ أغلَظَ حُمِل المُطلَقُ على المُقَيَّدِ، ولَم يُحمَلْ على إطلاقِه إلَّا بدَليلٍ. وهو قَولُ الماوَرديِّ [2214] يُنظر: ((أدب القاضي)) (1/305). .
أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ للمَسألةِ:
تَظهَرُ ثَمَرةُ الخِلافِ في هذه المَسألةِ في بَعضِ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- إخراجُ زَكاةِ الفِطرِ عن غَيرِ المُسلِمِ:
اختَلَف الفُقَهاءُ في اشتِراطِ الإسلامِ فيه، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُعتَبَرُ الإسلامُ سَبَبًا في وُجوبِ صَدَقةِ الفِطرِ، فلا يُخرِجُ المُسلِمُ صَدَقةَ الفِطرِ إلَّا عَمَّن يَمونُ مِنَ المُسلِمينَ. وهو قَولُ المالِكيَّةِ [2215] يُنظر: ((المدونة الكبرى)) لمالك بن أنس (1/389)، ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/193). ، والشَّافِعيَّةِ [2216] يُنظر: ((التنبيه)) للشيرازي (ص: 43)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/358). ، والحَنابِلةِ [2217] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/168)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/281). .
القَولُ الثَّاني: الإسلامُ ليس سَبَبًا في وُجوبِ صَدَقةِ الفِطرِ؛ فيَجِبُ على المُسلِمِ أن يُخرِجَ صَدَقةَ الفِطرِ عَمَّن يمونُ، سَواءٌ أكانوا مُسلِمينَ أم كُفَّارًا. وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [2218] يُنظر: ((الحجة على أهل المدينة)) لمحمد بن الحسن الشيباني (1/523)، ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/472)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/292). .
وقد ورَدَتِ الأخبارُ في هذه المَسألةِ مُطلَقةً ومُقَيَّدةً:
فالمُقَيَّدُ ما رَواه ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قَبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ)) [2219] أخرجه البخاري (1503) واللفظ له، ومسلم (984، 986). .
فجَعَلَ سَبَبَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ مَن يَمونُه المُزَكِّي مِنَ المُسلِمينَ، فكان مُقَيَّدًا بصِفةِ الإسلامِ.
والمُطلَقُ ما جاءَ عن نافِعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مَن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ))، قال نافِعٌ: فكان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إنَّ كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ [2220] أخرجه البخاري (1511). .
فجَعَلَ سَبَبَ الوُجوبِ مَن يَمونُه المُزَكِّي مُطلَقًا، سَواءٌ كان مِنَ المُسلِمينَ أم لا.
فالحُكمُ في الحَديثَينِ واحِدٌ، وهو وُجوبُ زَكاة الفِطرِ، وجاءَ الإطلاقُ والتَّقييدُ في سَبَبِ الحُكمِ، وهو مَن يُمَوِّنُه المُزَكِّي؛ فإنَّه سَبَبٌ لوُجوب زَكاة الفِطرِ.
فمَن قالوا بالقَولِ الأوَّلِ فقد حَمَلوا المُطلَقَ على المُقَيَّدِ، فلَم يَعتَبِروا إلَّا الإسلامَ سَبَبًا في وُجوبِ صَدَقةِ الفِطرِ.
ومَن قالوا بالقَولِ الثَّاني لَم يَحمِلوا المُطلَقَ على المُقَيَّدِ، بَل عَمِلوا بكُلٍّ مِنهما، فلَم يَعتَبِروا الإسلامَ سَبَبًا في وُجوبِ صَدَقةِ الفِطرِ، فالمُسلِمُ وغَيرُ المُسلِمِ سَواءٌ؛ عملًا بالمُقَيَّدِ في النَّصِّ الأوَّلِ، والمُطلَقِ في النَّصِّ الثَّاني [2221] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/296)، ((أثر الاختلاف في القواعد الأصولية)) للخن (ص: 260)، ((تفسير النصوص)) للصالح (2/203). .
2- اشتِراطُ الإيمانِ في الرَّقَبةِ في كَفَّارةِ الظِّهارِ:
اختَلَف الفُقَهاءُ في اشتِراطِ الإيمانِ في رَقَبةِ الظِّهارِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ الإيمانُ في عِتقِ الرَّقَبةِ في كَفَّارةِ الظِّهارِ ونَحوِه، وهو قَولُ المالِكيَّةِ [2222] يُنظر: ((المدونة الكبرى)) لمالك بن أنس (2/328)، ((الفواكه الدواني)) لابن غانم المالكي (2/48). ، والشَّافِعيَّةِ [2223] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (5/298)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/92). ، والحَنابِلةِ [2224] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/561)، ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (7/22). .
القَولُ الثَّاني: تُجزِئُه أيُّ رَقَبةٍ، مُؤمِنةً كانت أو كافِرةً، فلا يُشتَرَطُ الإيمانُ في الرَّقَبةِ. وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [2225] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (7/2)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/6). ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ [2226] يُنظر: ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروزي)) (8/4505). .
والِاختِلافُ بَينَ الجُمهورِ والحَنَفيَّةِ في اشتِراطِ الإيمانِ في الرَّقَبةِ سَبَبُه اختِلافُهم في حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ في حالةِ اتِّحادِ الحُكمِ واختِلافِ السَّبَبِ؛ فقد ورَدَ النَّصُّ القُرآنيُّ في كَفَّارةِ الظِّهارِ مُطلَقًا، بدونِ تَقييدٍ بشَرطِ الإيمانِ في قَولِ اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 3] ، وورَدَ النَّصُّ مُقَيَّدًا بشَرطِ الإيمانِ في كَفَّارةِ القَتلِ الخَطَأِ في قَولِ اللهِ تعالى:  وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] .
فعِندَ الجُمهورِ: يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ، فيُشتَرَطُ الإيمانُ في الرَّقَبةِ في كَفَّارةِ الظِّهارِ حملًا على اشتِراطِه في كَفَّارةِ القَتلِ الخَطَأِ، فيَجِبُ أن تَكونَ الرَّقَبةُ مُؤمِنةً، ولا تُجزِئُ الكافِرةُ، مِثلُ كَفَّارةِ القَتلِ الخَطَأِ.
قال الشِّيرازيُّ في مَسألةِ اشتِراطِ الإيمانِ في عِتقِ الرَّقَبةِ: (هذا تَخصيصُ عُمومٍ؛ لأنَّ قَولَه تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة: 3] لَفظٌ عامٌّ يَتَناولُ الكافِرةَ والمُسلِمةَ، وقَولَه في الآيةِ الأُخرى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] خاصٌّ في المُؤمِنةِ يَمنَعُ دُخولَ الكافِرةِ فيه، فيُحمَلُ أحَدُهما على الآخَرِ؛ لأنَّ تَخصيصَ العُمومِ بالِاتِّفاقِ جائِزٌ بالقياسِ) [2227] ((شرح اللمع)) (1/420). .
وأمَّا عِندَ الحَنَفيَّةِ فلا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ، وإنَّما يَجِبُ أن يبقى موجِبُ اللَّفظِ في كَفَّارةِ الظِّهارِ على إطلاقِه، ويُعمَلَ بكُلِّ نَصٍّ على حِدةٍ، فلا يُشتَرَطُ الإيمانُ في رَقَبةِ الكَفَّارةِ في الظِّهارِ عَمَلًا بالمُطلَقِ [2228] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/165)، ((تخريج الفروع على الأصول)) للزنجاني (ص: 264)، ((الكافي)) للسغناقي (4/1721)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/991)، ((تأويل النصوص)) للذوادي (ص: 312). .
3- اشتِراطُ العَدَدِ في الرَّضاعِ المُحَرِّمِ:
اختَلَف الفُقَهاءُ في عَدَدِ الرَّضاعِ المُحَرِّمِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يُشتَرَطُ العَدَدُ في الرَّضاعِ المُحَرِّم، وأنَّ قَليلَ الرَّضاعِ وكَثيرَه يُحَرِّمُ، وهو قَولُ عليٍّ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهم [2229] يُنظر: ((المغنى)) لابن قدامة (11/310). . وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2230] يُنظر: ((تحفة الفقهاء)) لعلاء الدين السمرقندي (1/237). ، والمالِكيَّةِ [2231] يُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (1/494)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/287). ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ [2232] يُنظر: ((المغنى)) لابن قدامة (11/310). .
والقَولُ الثَّاني: يُشتَرَطُ العَدَدُ في الرَّضاعِ المُحَرِّمِ، وهؤلاء اختَلَفوا في العَدَدِ، على قَولَينِ:
الأوَّلُ: أنَّ العَدَدَ المُحَرِّمَ ثَلاثُ رَضَعاتٍ فصاعِدًا. وهو قَولُ سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ في رِوايةٍ، وابنِ المُنذِرِ، وهو مَذهَبُ داوُدَ الظَّاهِريِّ [2233] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (10/10)، ((سبل السلام)) للصنعاني (6/259). .
والثَّاني: أنَّ العَدَدَ المُحَرِّمَ خَمسُ رَضَعاتٍ فصاعدًا، وهو قَولُ أُمِّ المُؤمِنينَ عائِشةَ، وابنِ مَسعودٍ، وابنِ الزُّبَيرِ، رَضِيَ اللهُ عنهم [2234] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (11/310)، ((سبل السلام)) للصنعاني (6/259). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [2235] يُنظر: ((الوسيط)) للغزالي (6/183). ، والصَّحيحُ عِندَ الحَنابِلةِ [2236] يُنظر: ((المغنى)) لابن قدامة (11/310). ، وبه قال ابنُ حَزمٍ [2237] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (10/9). .
واختِلافُ الفُقَهاءِ في هذه المَسألةِ مَبنيٌّ على اختِلافِهم في حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ؛ فقد ورَدَ النَّصُّ في عَدَدِ الرَّضاعِ مُطلَقًا، ومُقَيَّدًا.
فالمُطلَقُ كما في قَولِ اللهِ تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: 23] . وفي قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) [2238] أخرجه مسلم (1445) من حديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. .
والمُقَيَّدُ بعَدَدٍ كما في قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضعَتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المَصَّتانِ)) [2239] أخرجه مسلم (1451) من حديثِ أمِّ الفَضلِ رَضِيَ اللهُ عنها. ، وكما في قَولِ أُمِّ المُؤمِنينَ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (كان فيما أُنزِلَ مِنَ القُرآنِ عَشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ يُحَرِّمنَ، ثُمَّ نُسِخنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهنَّ فيما يُقرَأُ مِنَ القُرآنِ) [2240] أخرجه مسلم (1452). .
فعِندَ الحَنَفيَّةِ وغَيرِهم: لا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ، فعَمِلوا بالمُطلَقِ في الآيةِ والحَديثِ على إطلاقِه مِن غَيرِ تَقييدٍ بعَدَدٍ، فقالوا بأنَّ قَليلَ الرَّضاعِ وكَثيرَه يُحَرِّمُ [2241] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/181). .
وعِندَ الجُمهورِ: يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ، فقَيَّدوا المُطلَقَ بما ورَدَ في الأحاديثِ مِنَ التَّقييدِ بعَدَدِ الرَّضَعاتِ، على اختِلافٍ فيما بَينَهم في تَحديدِ العَدَدِ [2242] يُنظر: ((أثر الاختلاف في القواعد الأصولية)) للخن (ص: 257). .

انظر أيضا: