موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: المَنطوقُ الدَّالُّ على مَعنًى واحِدٍ


وهو المَنطوقُ الذي لم يُستَعمَلْ إلَّا في مَعنًى واحِدٍ، سَواءٌ أكان هذا الاستِعمالُ لُغَويًّا أو شَرعيًّا أو عُرفيًّا.
وحُكمُه أن يُحمَلَ على هذا المَعنى إلَّا إذا وُجِدَت قَرينةٌ تَصرِفُه إلى مَعنًى آخَرَ، فيُحمَلُ على المَعنى القاضي لهذه القَرينةِ [2297] يُنظر: ((المنطوق والمفهوم)) لمحمود عبد الرحمن (ص: 161). .

انظر أيضا: