موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ المَفهومِ لُغةً


المَفهومُ لُغةً: اسمُ مَفعولٍ مِن فُهِمَ، والفَهمُ: حُسنُ تَصَوُّرِ المَعنى مِن لَفظِ المُخاطَبِ، وجَودةُ استِعدادِ الذِّهنِ للِاستِنباطِ، وجَمعُه أفهامٌ وفُهومٌ [2302] يُنظر: ((التوقيف)) للمناوي (ص: 193)، ((المعجم الوسيط)) (2/704). .
قال الرَّاغِبُ: (الفَهمُ: هَيئةٌ للإنسانِ بها يَتَحَقَّقُ مَعاني ما يُحسِنُ، يُقالُ: فَهِمتُ كَذا...، وأفهَمتُه: إذا قُلتَ له حتَّى تَصَوَّرَه، والِاستِفهامُ: أن يَطلُبَ مِن غَيرِه أن يُفهِّمَه) [2303] ((المفردات)) (ص: 646). .

انظر أيضا: