موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والشَّرطِ


يُفرَّقُ بَينَ النَّسخِ والشَّرطِ مِن وُجوهٍ [97] يُنظر: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/199)، ((النسخ في دراسات الأصوليين)) لنادية العمري (ص: 559). :
1- أنَّ التَّعليقَ بالشَّرطِ لا يَصِحُّ إلَّا مُقارِنًا، كاستِقبالِ القِبلةِ في الصَّلاةِ، فلَو كان استِقبالُ القِبلةِ مُستَقِلًّا عنِ المَشروطِ لَما كان واجِبًا، بخِلافِ النَّسخِ؛ فإنَّه لا يَتَحَقَّقُ إلَّا إذا كان مُتَراخيًا عنِ المَنسوخِ؛ لأنَّ حَقيقةَ النَّسخِ إزالةٌ لحُكمِ الأوَّلِ، وهذا لا يَصِحُّ إلَّا إذا ثَبَتَ الحُكمُ المَنسوخُ أوَّلًا.
2- لا يَلزَمُ مِن وُجودِ الشَّرطِ وُجودُ المَشروطِ، أمَّا النَّسخُ فإنَّه يَتَحَقَّقُ إذا وُجِدَ النَّاسِخُ؛ لأنَّ النَّسخَ رَفعٌ، أمَّا الشَّرطُ فتَعليقٌ.
3- أنَّ الشَّرطَ مَعَ المَشروطِ يَمينٌ، والنَّاسِخَ مَعَ المَنسوخِ ليس كذلك.

انظر أيضا: