موسوعة أصول الفقه

تمهيدٌ: المرادُ بالفِعلِ المُكَلَّفِ به


أفعال المُكلَّفينَ: هي حَرَكاتُهمُ التي تَتَعَلَّقُ بها التَّكاليفُ مِنَ الأوامِرِ والنَّواهي. وهو تَعريفُ ابنِ العَرَبيِّ [572] يُنظر: ((المحصول)) (ص: 21). .
والمُرادُ بالأفعالِ هنا: الأفعالُ الشَّرعيَّةُ، وهي ما يَتَوقَّفُ حُصولُها ومَعرِفتُها على الشَّرعِ، كالصَّلاةِ وغيرِها [573] يُنظر: ((الكافي)) للسغناقي (2/598). .
فالفِعلُ المُكلَّفُ به: هو الفِعلُ الذي تَعَلَّقَ به خِطابُ الشَّارِعِ اقتِضاءً أو تَخييرًا.
ويُطلَقُ الفِعلُ المُكلَّفُ به على:
1- الفِعلِ الذي أمَرَ به الشَّارِعُ وطَلَبَ أداءَه، كالصَّلاةِ والصِّيامِ.
2- الفِعلِ المَنهيِّ عنه، وهو الذي طَلَبَ الشَّارعُ الكفَّ عنه.
3- الفِعلِ المُخيَّرِ فيه [574] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (3/218)، ((التلويح على التوضيح)) للتفتازاني (2/299)، ((إتحاف ذوي البصائر)) لعبدالكريم النملة (2/161). .
وهذا الفِعلُ لَه شُروطٌ لصِحَّةِ التَّكليفِ به، فليس كُلُّ فِعلٍ يَصِحُّ التَّكليفُ به [575] يُنظر: ((إتحاف ذوي البصائر)) لعبدالكريم النملة (2/161). .

انظر أيضا: