موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعُ: النَّسخُ في الفضائِلِ


الأحكامُ التي لا تَحتَمِلُ عَدَمَ المَشروعيَّةِ، كأمَّهاتِ الفضائِلِ والأخلاقِ التي لا تَختَلِفُ باختِلافِ الأحوالِ، كالعَدلِ، والصِّدقِ، وأداءِ الأماناتِ إلى أهلِها، وبِرِّ الوالِدَينِ، والوفاءِ بالعَهدِ، ونَحوِ ذلك مِمَّا لا يُتَصَوَّرُ أن يَكونَ قَبيحًا في أيِّ حالٍ وعلى أيِّ تَقديرٍ؛ فإنَّ هذه لا تُنسَخُ؛ لأنَّ مَصلَحةَ التَّخَلُّقِ بها أمرٌ ظاهِرٌ، وحُسنُها لا يَتَغَيَّرُ بتَغَيُّرِ الأزمانِ، ولا يَختَلِفُ الأشخاصُ والأمَمُ فيها [166] يُنظر: ((الإحكام)) لابن حزم (4/78)، ((علم أصول الفقه)) لخلاف (ص: 226)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (2/553)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/230). .

انظر أيضا: