موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعُ: دُخولُ وقتِ المَأمورِ به لَكِن يُنسَخُ قَبلَ فِعلِه


مِثلُ: أن يَقولَ السَّيِّدُ لغُلامِه: إذا زالَتِ الشَّمسُ فصَلِّ أربَعًا. فلَمَّا زالَتِ الشَّمسُ قال السَّيِّدُ: أسقَطتُ عنك الصَّلاةَ [229] يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (3/144). .
وقدِ اتَّفقَ الأصوليُّونَ على جَوازِ النَّسخِ قَبلَ الفِعلِ، ومِمَّن نَقَلَ اتِّفاقَهم: ابنُ الصَّبَّاغِ [230] قال: (إنَّه لا خِلافَ بَينَ أهلِ العِلمِ في جَوازِه). يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (5/228). ، وأبو يَعلى [231] قال: (يَجوزُ نَسخُ الحُكمِ قَبلَ فِعلِه وبَعدَ دُخولِ وقتِه، وهذا لا خِلافَ فيه). ((العدة)) (3/807). ، وابنُ تيميَّةَ [232] قال: (وأمَّا النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وبَعدَ دُخولِ الوقتِ فلا خِلافَ فيه). ((المسودة)) (ص: 207). ، وابنُ مُفلِحٍ [233] قال: (يَجوزُ النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ بَعدَ دُخولِ الوقتِ، ذَكَره القاضي وابنُ عَقيلٍ إجماعًا، وفي التَّمهيدِ: "لا أعلَمُ فيه خِلافًا"). ((أصول الفِقه)) (3/1123). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ النَّسخَ قَبلَ الِامتِثالِ قد وقَعَ، والوُقوعُ دَليلُ الجَوازِ [234] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/282). .
ومِن أمثِلةِ ذلك [235] يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 207)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/1127). : قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فتحِ خَيبَرَ: ((ما هذه النِّيرانُ؟ على أيِّ شَيءٍ توقِدونَ؟ قالوا: على لَحمٍ، قال: على أيِّ لَحمٍ؟ قالوا: لَحمُ حُمُرِ الإنسيَّةِ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أهريقوها واكسِروها، فقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، أو نُهريقُها ونَغسِلُها؟ قال: أو ذاكَ)) [236] أخرجه البخاري (4196) واللفظ له، ومسلم (1802) من حديثِ سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ رَضِيَ اللهُ عنه. .
2- أنَّ فائِدةَ الأمرِ بالحُكمِ المَنسوخِ قَبلَ الفِعلِ ابتِلاءُ المُكَلَّفِ، هَل يَلتَزِمُ الأمرَ أم يَرُدُّه ولا يَقبَلُه؟ ومُخالَفةُ الفِعلِ مَعصيةٌ [237] يُنظر: ((المحصول)) لابن العربي (ص: 147). .
3- أنَّ المُكَلَّفَ لو تَرَكَه تَوانيًا حتَّى فاتَ وقتُه، لم يَمتَنِعْ نَسخُه [238] يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (4/303). .

انظر أيضا: