موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الخامِسُ: نَسخُ السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ بالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ


اتَّفقَ القائِلونَ بالنَّسخِ على جَوازِ نَسخِ السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ بالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ، ومِمَّن نَقَلَ اتِّفاقَهم: الجَصَّاصُ [301] قال: (اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على جَواز نَسخِ الكِتابِ بالكِتابِ، ونَسخِ السُّنَّة بالسُّنَّةِ). ((الفصول)) (2/328). ، وابنُ حَزمٍ [302] قال: (اتَّفقوا على جَوازِ نَسخِ القُرآنِ بالقُرآنِ، وجَوازِ نَسخِ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ). ((الإحكام)) (4/107). ، وإمامُ الحَرَمَينِ [303] قال: (ومِمَّا أجمَعوا عليه نَسخُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ مَعَ تَساويهما في اقتِضاءِ العِلمِ أوِ الخُروجِ عن ذلك، حتَّى لو ثَبَتَ الحُكمُ بسُنَّةٍ مُتَواتِرةٍ تَثبُتُ قَطعًا، فيَجوزُ نَسخُها بالسُّنَّةِ المُستَفيضةِ مِثلِها). ((التلخيص)) (2/514). ، والآمِديُّ [304] قال: (واتَّفقوا أيضًا على جَوازِ نَسخِ السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ بالمُتَواتِرةِ مِنها). ((الإحكام)) (3/146). .
ومِنَ الأدِلَّةِ [305] يُنظر: ((المهذب)) (2/597)، ((الجامع)) (ص: 154) كلاهما لعبد الكريم النملة. :
1- أنَّه لا يَمتَنِعُ عَقلًا أن يُنسَخَ الحُكمُ الثَّابِتُ بالتَّواتُرِ بمُتَواتِرٍ مِثلِه.
2- القياسُ على القُرآنِ؛ فكَما أنَّه يَجوزُ نَسخُ القُرآنِ بالقُرآنِ، كذلك يَجوزُ نَسخُ السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ بالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ، بجامِعِ أنَّ كُلًّا مِنهما قَطعيُّ الثُّبوتِ.
3- الِاتِّحادُ في الرُّتبةِ؛ حَيثُ إنَّ كلًّا مِنَ النَّاسِخِ والمَنسوخِ في السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ في دَرَجةٍ واحِدةٍ مِنَ القوَّةِ، وهيَ قَطعيَّةُ الثُّبوتِ، فيَقوى كُلُّ واحِدٍ مِنهما على نَسخِ الآخَرِ.
قال الطُّوفيُّ: (يَجوزُ نَسخُ الكِتابِ بالكِتابِ، ومُتَواتِرُ السُّنَّةِ بمُتَواتِرِها، وآحادُها بآحادِها. وهذا اتِّفاقٌ لا اختِلافَ فيه؛ لأنَّ ذلك مُتَماثِلٌ؛ فجازَ أن يَرفعَ بَعضُه بَعضًا) [306] ((شرح مختصر الروضة)) (2/315). .

انظر أيضا: