موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّابِعُ: نَسخُ السُّنَّةِ الآحادِ بالقُرآنِ


يَجوزُ نَسخُ السُّنَّةِ الآحادِ بالقُرآنِ، وهو مَذهَبُ أكثَرِ الأصوليِّينَ [319] يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (3/161). ، ومِنهمُ الجَصَّاصُ [320] يُنظر: ((الفصول)) (2/323). ، والباجيُّ [321] يُنظر: ((إحكام الفصول)) (1/430). ، وصَحَّحه ابنُ حَزمٍ [322] يُنظر: ((الإحكام)) (4/107). .
وذلك لأنَّ رُتبةَ القُرآنِ أرفَعُ مِن رُتبةِ السُّنَّةِ، وقد تَقدَّمَ بَيانُ جَوازِ نَسخِ القُرآنِ بالسُّنَّةِ، فلَأن يَجوزَ نَسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ أَولى وأحرى [323] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/431). .
وقيلَ: لا يَجوزُ نَسخُ السُّنَّةِ الآحادِ بالقُرآنِ [324] يُنظر: ((اللمع)) للشيرازي (ص: 59). .

انظر أيضا: