موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّامِنُ: نَسخُ السُّنَّةِ الآحادِ بالمُتَواتِرةِ


اتَّفقَ القائِلونَ بالنَّسخِ على جَوازِ نَسخِ السُّنَّةِ الآحادِ بالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ، ومِمَّن نَقَلَ اتِّفاقَهم: الآمِديُّ [325] قال: (اتَّفقوا أيضًا على جَوازِ نَسخِ السُّنَّة المُتَواتِرةِ بالمُتَواتِرةِ مِنها، ونَسخِ الآحادِ مِنها بالمُتَواتِرِ). ((الإحكام)) (3/146). ، والهِنديُّ [326] قال: (اتَّفقَ القائِلونَ بجَوازِ النَّسخِ على أنَّه يَجوزُ نَسخُ المُتَواتِرةِ بالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ، ونَسخُ الآحادِ مِنها بالمُتَواتِرةِ والآحادِ). ((نهاية الوصول)) (6/2325). ، والزَّركَشيُّ [327] قال: (لا خِلافَ في جَوازِ نَسخِ القُرآنِ بالقُرآنِ... والآحادِ بالمُتَواتِرِ). ((البحر المحيط)) (5/259). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ التَّواتُرَ يوجِبُ العِلمَ، ويَقطَعُ العُذرَ، والآحادَ يوجِبُ الظَّنَّ، ونَسخُ الشَّيءِ بما هو أعلى مِنه جائِزٌ [328] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/498). .
2- القياسُ على نَسخِ الآحادِ بالآحادِ؛ فإنَّه لمَّا جازَ نَسخُ خَبَرِ الواحِدِ بخَبَرِ الواحِدِ، كان جَوازُ نَسخِه بالمُتَواتِرِ أَولى [329] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/803)، ((شرح المعالم)) لابن التلمساني (2/50). .

انظر أيضا: