موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: النَّسخُ إلى بَدَلٍ أشَقَّ أو أثقَلَ


اختَلَف الأصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ جَوازُ النَّسخِ ببَدَلٍ أثقَلَ، وهو قَولُ جُمهورِ الأصوليِّينَ [383] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/524)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (4/488)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/549). ، مِنهمُ ابنُ قُدامةَ [384] يُنظر: ((روضة الناظر)) (1/251). ، والمَرداويُّ [385] يُنظر: ((التحبير)) (6/3022). ، والكورانيُّ [386] يُنظر: ((الدرر اللوامع)) (2/488). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: الوُقوعُ:
وهو أدَلُّ الدَّلائِلِ على الجَوازِ، ومِن ذلك [387] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/137)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/418)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1841) ((التحبير)) للمرداوي (6/3022)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/489). :
1- أنَّ اللَّهَ تعالى أوجَبَ صيامَ رَمَضانَ في ابتِداءِ الإسلامِ مُخَيِّرًا بَينَه وبَينَ الفِداءِ بالمالِ، ثُمَّ نُسِخَ التَّخييرُ بَينَ الصَّومِ والفِديةِ بوُجوبِ الصَّومِ على التَّعيينِ، وهو أثقَلُ مِنَ التَّخييرِ.
2- أنَّ اللَّهَ تعالى أوجَبَ في ابتِداءِ الإسلامِ الحَبسَ في البُيوتِ والتَّعنيفَ حَدًّا على الزِّنا، ثُمَّ نَسَخَه بالضَّربِ بالسِّياطِ والتَّغريبِ عنِ الوطَنِ في حَقِّ البِكرِ، وبالرَّجمِ بالحِجارةِ في حَقِّ الثَّيِّبِ، ولا شَكَّ أنَّه أثقَلُ.
3- أنَّ الكَفَّ عنِ الكُفَّارِ كان واجِبًا بقَولِ اللهِ تعالى: وَدَعْ أَذَاهُمْ [الأحزاب: 48] ، فنُسِخَ بإيجابِ القِتالِ، وهو أكثَرُ مَشَقَّةً.
ثانيًا: دَليلُ الجَوازِ العَقليِّ:
وهو أنَّ الحُكمَ إن تَبِعَ المَصلَحةَ فيَجوزُ أن تَكونَ مَصلَحةً في نَسخِ الحُكمِ ببَدَلٍ أثقَلَ، وإن لم يَتبَعْ فجَوازُه أظهَرُ [388] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/524)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/418)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/488). .
قال ابنُ قُدامةَ: (لا يَمتَنِعُ أن تَكونَ المَصلَحةُ في التَّدريجِ والتَّرَقِّي مِنَ الأخَفِّ إلى الأثقَلِ، كما في ابتِداءِ التَّكليفِ) [389] ((روضة الناظر)) (1/252). .
وقيلَ: لا يَجوزُ النَّسخُ ببَدَلٍ أثقَلَ. وهو قَولُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ [390] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/137)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (6/2298)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/524). ، وبَعضِ الظَّاهريَّةِ [391] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/252)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1840)، ((التحبير)) للمرداوي (6/3023). .
وقيلَ: يَجوزُ عَقلًا لا شَرعًا. وهو قَولُ ابنِ داودَ الظَّاهِريِّ [392] يُنظر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1840). .

انظر أيضا: