موسوعة أصول الفقه

المَبحَثُ الرَّابِعُ: طُرُقُ مَعرِفةِ المُقَلِّدِ للمُجتَهِدِ لتَقليدِه


ذَكَر العُلَماءُ عِدَّةَ طُرُقٍ لمَعرِفةِ المُجتَهِدِ الذي يُقَلِّدُه العامِّيُّ:
1- إخبارُ عَدلٍ عنه بذلك [445] يُنظَر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/ 664). .
2- اشتِهارُه بَينَ النَّاسِ بالفُتيا، وانتِصابُه لها، وانقيادُ النَّاسِ للأخذِ عنه [446] يُنظَر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (2/ 385)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/ 664)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/ 724). .
3- ما يَظهَرُ على ذلك الشَّخصِ المُفتي مِن عَلاماتِ وصِفاتِ الدِّينِ والتَّقوى، والعَدالةِ والوَرَعِ [447] يُنظَر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (5/ 2396). .
فاستِفتاءُ مَن عُرِف بالعِلمِ والعَدالةِ أو رُئِيَ مُنتَصِبًا للإفتاءِ والنَّاسُ يَستَفتونَه مُعَظِّمينَ لقَدرِه جائِزٌ اتفاقًا [448] يُنظَر: ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/ 724). ، ومِمَّن نَقَلَ الاتِّفاقَ على ذلك ابنُ الهُمامِ [449] قال: (الاتِّفاقُ على حِلِّ استِفتاءِ مَن عُرِف مِن أهلِ العِلمِ بالاجتِهادِ والعَدالةِ، أو رَآه منتَصِبًا والنَّاسُ يَستَفتونَه مُعَظِّمينَ). يُنظَر: ((تيسير التحرير)) لبادشاه (4/ 248). ، وابنُ الحاجِبِ [450] قال: (الاتِّفاقُ على استِفتاءِ مَن عُرِف بالعِلمِ والعَدالةِ، أو رَآه مُنتَصِبًا والنَّاسُ مُستَفتونَ مُعَظِّمونَ له، وعلى امتِناعِه في ضِدِّه). يُنظَر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/ 355). .
فإذا تَوفَّرَ واحِدٌ مِن هذه الطُّرُقِ فإنَّه يَغلِبُ على ظَنِّه أنَّ هذا هو الذي يَنبَغي أن يُقَلَّدَ [451] يُنظَر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (5/ 2396). .

انظر أيضا: