موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ في وُجوبِ السُّؤالِ عنِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ


إذا نَزَلَت بأحَدٍ مِنَ المُسلِمينَ نازِلةٌ وجَبَ عليه السُّؤالُ عنها لمَعرِفةِ حُكمِها.
قال الشَّاطِبيُّ: (إنَّ المُقَلِّدَ إذا عَرَضَت له مَسألةٌ دينيَّةٌ فلا يَسَعُه في الدِّينِ إلَّا السُّؤالُ عنها على الجُملةِ؛ لأنَّ اللَّهَ لم يَتَعَبَّدِ الخَلقَ بالجَهلِ، وإنَّما تَعَبَّدهم على مُقتَضى قَولِه سُبحانَه: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ [البقرة: 282] [654] ((الموافقات)) (5/283). .
وقد ذَكَرَ بَعضُ العُلَماءِ ضَوابِطَ وآدابًا تَتَعَلَّقُ بمَن يُريدُ سُؤالَ أحَدِ المُفتينَ عن أمورِ دينِه، ويَنبَغي عليه أن يَتَقَيَّدَ بها [655] يُنظَر لهذه الضوابط: ((الفتوى)) للدخيل (ص: 501- 510). ويُنظَر أيضًا: ((أدب المفتي والمستفتي)) لابن الصلاح (ص: 167- 171)، ((آداب الفتوى)) للنووي (ص: 83)، ((صفة المفتي والمستفتي)) لابن حمدان (ص: 301- 302)، ((رسالة في الأدب)) لمصيلحي (ص: 43- 48)، ((الفتوى)) لمحمد يسري (ص: 640- 653). :

انظر أيضا: