موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: الرَّغبةُ في العِلمِ لأجلِ العَمَلِ


ومِنَ النِّيَّةِ الصَّالِحةِ في الاستِفتاءِ أن يَستَفتيَ لأجلِ بَيانِ الحُكمِ الشَّرعيِّ، ثُمَّ يَعمَلُ به، فالجَهلُ مُصيبةٌ، والمَعصيةُ على عِلمٍ مُصيبةٌ أكبَرُ، والمَعصيةُ على عِلمٍ والتَّحَيُّلُ على التَّحريمِ ليَكونَ مُباحًا مُصيبةُ المَصائِبِ، فلا بُدَّ بَعدَ العِلمِ مِنَ العَمَلِ.
قال ابنُ القَيِّمِ: (إنَّ العِلمَ يُرادُ للعَمَلِ؛ فإنَّه بمَنزِلةِ الدَّليلِ للسَّائِرِ، فإذا لم يَسِرْ خَلفَ الدَّليلِ لم يَنتَفِعْ بدَلالَتِه، فنُزِّلَ مَنزِلةَ مَن لم يَعلَمْ شَيئًا؛ لأنَّ مَن عَلِمَ ولم يَعمَلْ بمَنزِلةِ الجاهلِ الذي لا يَعلَمُ، كَما أنَّ مَن مَلَكَ ذَهَبًا وفِضَّةً وجاعَ وعَريَ ولم يَشتَرِ منها ما يَأكُلُ ويَلبَسُ فهو بمَنزِلةِ الفقيرِ العادِمِ) [656] ((مفتاح دار السعادة)) (1/276). .

انظر أيضا: