موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّادِسُ: الدُّعاءُ للمُفتي


يَنبَغي للمُستَفتي أن يَدعوَ للمُفتي في صَدرِ استِفتائِه وفي آخِرِه؛ لِما في الدُّعاءِ للمُفتي مِن أجرٍ عامٍّ بشَأنِ الدُّعاءِ، وأجرٍ خاصٍّ؛ لِما لدى المُفتي مِن عِلمٍ شَرعيٍّ، والدُّعاءُ مَطلوبٌ مِنَ المُسلِمينَ لبَعضِهم بالتَّوفيقِ والمَغفِرةِ، سَواءٌ كانوا أمواتًا أو أحياءً؛ فإن كانوا أحياءً كان الدُّعاءُ لهم بالثَّباتِ والهدايةِ أقرَبَ، وإن كان مِنَ الأحياءِ وهو مِنَ المُفتينَ العُلَماءِ فالدُّعاءُ لهم أقرَبُ وأَولى.
قال الخَطيبُ البَغداديُّ: (لو قال: ما تَقولُ رَحِمَك اللَّهُ ورَحِم والِدَيك؟ كان أحسَنَ، وإن أرادَ مَسألةَ جَماعةٍ مِنَ الفُقَهاءِ، قال: ما تَقولونَ رَضِيَ اللهُ عنكُم؟ أو: ما يَقولُ الفُقَهاءُ سَدَّدَهمُ اللهُ في كَذا؟ ولا يَنبَغي أن يَقولَ: أفتونا في كَذا، ولا: ليُفتِ الفُقَهاءُ في كَذا) [674] ((الفقيه والمتفقه)) (2/ 383). .

انظر أيضا: