موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّابِعُ: عَدَمُ صياغةِ الاستِفتاءِ بصيغةِ الإقرارِ


يَنبَغي للمُستَفتي أن لا يَصوغَ سُؤالَه بصيَغِ اعتِرافٍ، خاصَّةً عِندَما يَكونُ الأمرُ المسؤولُ عنه قَبيحًا، أو يَثبُتُ عليه به حَدٌّ، أو نَحوَ ذلك، بأن يَقولَ: فعَلتُ كَذا وكَذا؛ فيَنبَغي للمُستَفتي أن يُكَنِّيَ عَمَّا يُستَقبَحُ، أو يُسنِدَ الفِعلَ إلى مُبهَمٍ، بأن يَقولَ: رَجُلٌ فَعَل كَذا وكَذا، فماذا عليه؟ ونَحوَه مِمَّا لا يَتَضَمَّنُ إقرارًا أوِ اعترافًا.

انظر أيضا: