موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: الحِفاظُ على الأدَبِ بَعدَ الجَوابِ


يَنبَغي للمُستَفتي إذا سَمِعَ الجَوابَ مِنَ المُفتي أن يبقى على الأدَبِ والاحتِرامِ، سَواءٌ وافقَتِ الفتوى غَرَضَه أم لا؛ فإن وافقَت غَرَضَه فلا يُسيءُ الأدَبَ مَعَ المُفتي، ويَقولُ: تَوقَّعتُ هذا، أو نَحوَ هذا الكَلامِ، وإن لم توافِقْ غَرَضَه جادَلَ المُفتيَ وجَعَلَ يُناقِشُه ويَستَفِزُّه أو يَدفعُه إلى الإجابةِ بما يُريدُ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: (يَنبَغي للمُستَفتي أن يَحفَظَ الأدَبَ مَعَ المُفتي، ويُبَجِّلَه في خِطابِه وسُؤالِه، ونَحوِ ذلك ولا يومِئَ بيَدِه في وَجهِه، ولا يَقولَ له: ما تَحفَظُ في كَذا وكَذا؟ وما مَذهَبُ إمامِك الشَّافِعيِّ في كَذا وكَذا؟ ولا يَقُلْ إذا أجابَه: هَكَذا قُلتُ أنا، أو: كَذا وقَع لي، ولا يَقُلْ له: أفتاني فلانٌ، أو أفتاني غَيرُك بكَذا وكَذا، ولا يَقُلْ إذا استَفتى في رُقعةٍ: إن كان جَوابُك موافِقًا لِما أجابَ فيها فاكتُبْه، وإلَّا فلا تَكتُبْ) [703] ((أدب المفتي والمستفتي)) (ص: 168). .

انظر أيضا: