موسوعة أصول الفقه

المسألةُ الثَّانيةُ: أقسامُ العزيمةِ


العَزيمةُ تَنقَسِمُ إلى الأحكامِ التَّكليفيَّةِ الخَمسةِ، ومِمَّن ذَهَبَ إلى هذا: البيضاويُّ [977] يُنظر: ((منهاج الوصول)) (ص: 58). ، والتَّفتازانيُّ [978] يُنظر: ((التلويح)) (2/255). ، والزَّركَشيُّ [979] يُنظر: ((البحر المحيط)) (2/30). ؛ وذلك لأنَّ العَزيمةَ تُذكرُ في مُقابَلةِ الرُّخصةِ، والرُّخصةُ تَكونُ في الواجِبِ وغيرِه، فكذلك ما يُقابلُها [980] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (2/ 30)، ((إتحاف ذوي البصائر)) لعبدالكريم النملة (2/270). .
وقيلَ: تَشمَلُ العَزيمةُ الأحكامَ الخَمسةَ عَدا الحَرامَ، فتَشمَلُ العَزيمةُ: الواجِبَ، والمُستَحَبَّ، والمُباحَ، والمَكروهَ، ومِمَّن ذَهَبَ إلى ذلك: الرَّازيُّ؛ لأنَّه جَعَلَ مَورِدَ التَّقسيمِ هو الفِعلَ الجائِزَ، فقال: (الفِعلُ الذي يَجوزُ للمُكلَّفِ الإتيانُ به، إمَّا أن يَكونَ عَزيمةً أو رُخصةً) [981] ((المحصول)) (1/120). .
وقيلَ: إنَّها خاصَّةٌ بالفَرضِ والواجِبِ والسُّنَّةِ والنَّفلِ، فلا تَكونُ حَرامًا ولا مَكروهًا ولا مُباحًا، ومِمَّن ذَهَبَ إلى ذلك: صَدرُ الشَّريعةِ [982] يُنظر: ((التوضيح)) ضمن ((التلويح للتفتازاني)) لصدر الشريعة (2/254). .
وقيلَ: إنَّها مُنقَسِمةٌ إلى الواجِبِ والمَندوبِ، ومِمَّن ذَهَبَ إلى هذا: القَرافيُّ، فقَصَرَ تَعريفَها عليهما [983] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) (ص:87). ؛ فإنَّ الطَّلَبَ تارةً يَكونُ بجَزمٍ، وهو الواجِبُ، وتارةً يَكونُ بغيرِ جَزمٍ، وهو المَندوبُ، وأخرَجَ المُباحَ مِنَ العَزيمةِ؛ لأنَّ العَزمَ هو الطَّلَبُ المُؤَكَّدُ فيه، والمُباحُ لا طَلَبَ فيه ولا تَأكيدَ [984] يُنظر: ((التحبير)) للمرداوي (3/1115). .
وقيلَ: إنَّها خاصَّةٌ بالوُجوبِ فقَط، ومِمَّن ذَهَبَ إلى هذا: الغَزاليُّ، والآمِديُّ، فعَرَّفاها بما لَزِمَ العِبادَ بإلزامِ اللهِ تعالى [985] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص:78)، ((الإحكام)) للآمدي (1/131). .

انظر أيضا: