موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ السَّادسُ: القِراءةُ الشَّاذَّةُ وحُكمُ الاحتِجاجِ بها


القِراءةُ الشَّاذَّةُ هيَ: ما نُقِل قُرآنًا مِن غَيرِ تَواتُرٍ واستِفاضةٍ مُتَلقَّاةٍ مِن الأُمَّةِ بالقَبولِ [73] ((البرهان)) للزركشي (1/ 332). ، فهيَ ما عَدَا المُتَواتِرةِ [74] يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (1/ 332). . والقِراءاتُ المُتَواتِرةُ هيَ: قِراءةٌ وافقَت خَطَّ المُصحَفِ مَعَ صِحَّةِ النَّقلِ فيها ومَجيئِها على الفَصيحِ مِن لُغةِ العَرَبِ [75] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (2/ 219). .
قال ابنُ الجَزَريِّ مُبيِّنًا ضابِطَ القِراءةِ الصَّحيحةِ: (كُلُّ قِراءةٍ وافقَت العَرَبيَّةَ ولو بوَجهٍ، ووافقَت أحَدَ المَصاحِفِ العُثمانيَّةِ ولو احتِمالًا، وصَحَّ سَنَدُها، فهيَ القِراءةُ الصَّحيحةُ التي لا يَجوزُ رَدُّها ولا يَحِلُّ إنكارُها، بَل هيَ مِن الأحرُفِ السَّبعةِ التي نَزَل بها القُرآنُ، ووجَبَ على النَّاسِ قَبولُها، سَواءٌ كانت عن الأئِمَّةِ السَّبعةِ، أم عن العَشرةِ، أم عن غَيرِهم مِن الأئِمَّةِ المَقبولينَ، ومَتى اختَلَّ رُكنٌ مِن هذه الأركانِ الثَّلاثةِ أُطلِقَ عليها ضَعيفةٌ أو شاذَّةٌ أو باطِلةٌ، سَواءٌ كانت عن السَّبعةِ أم عَمَّن هو أكبَرُ مِنهم، هذا هو الصَّحيحُ عِندَ أئِمَّةِ التَّحقيقِ مِن السَّلَفِ والخَلفِ) [76] ((النشر)) (1/ 9). .
أمثِلةُ القِراءةِ الشَّاذَّةِ:
- في قَولِ اللهِ سُبحانَه: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قِراءةُ أُبَيٍّ وابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهما بزيادةِ: "مُتَتابعاتٍ" [77] قِراءةُ أبيٍّ: أخرجها مالك (1/305)، والبيهقي (20034)، ولفظُ مالكٍ: عن حميدِ بنِ قَيسٍ المَكِّيِّ، أنَّه أخبَرَه قال: كُنتُ مَعَ مُجاهدٍ وهو يَطوفُ بالبَيتِ، فجاءَ إنسانٌ، فسَأله عن صيامِ أيَّامِ الكَفَّارةِ، أمُتَتابعاتٌ أم يُقَطِّعُها؟ قال حُمَيدٌ: فقُلتُ له: نَعَم، يُقَطِّعُها إن شاءَ، قال مُجاهدٌ: لا يُقَطِّعُها؛ فإنَّها في قِراءةِ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ (ثَلاثةُ أيَّامٍ مُتَتابعاتٍ). وأخرجها من طريقٍ آخَرَ: الطبري في ((التفسير)) (8/652)، والحاكم (3091)، والبيهقي (20033)، ولفظُ الحاكِمِ: عن أبي العاليةِ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يَقرَؤُها: «فمَن لم يَجِد فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابعاتٍ». صَحَّحها الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (2578) وقال: وبالجُملةِ، فالحَديثُ أو القِراءةُ ثابتٌ بمَجموعِ هذه الطُّرُقِ عن هؤلاء الصَّحابةِ: ابنِ مَسعودٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وأُبَيٍّ. واللَّهُ أعلمُ، وصَحَّحَ إسنادَها الحاكِمُ. وقِراءةُ ابنٍ مَسعودٍ: أخرجها مِن طُرُقٍ: عبد الرزاق (16102)، وابن أبي شَيبة (12504)، والبيهقي (20035)، ولفظُ عبدِ الرَّزَّاقِ: عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ عَطاءً يَقولُ: «بَلَغَنا في قِراءةِ ابنِ مَسعودٍ «فمَن لم يَجِد فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابعاتٍ» ولفظُ البَيهَقيِّ: عن ابنِ أبى نجيحٍ عن عَطاءٍ أو طاوُسٍ، قال: إن شاءَ فرَقَّ. فقال له مُجاهِدٌ: في قِراءةِ عَبدِ اللَّهِ "مُتَتابِعة"، قال: فهي مُتَتابِعةٌ. صَحَّحها الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (2578)، وقال: وبالجُملةِ، فالحَديثُ أو القِراءةُ ثابتٌ بمَجموعِ هذه الطُّرُقِ عن هؤلاء الصَّحابةِ: ابنِ مَسعودٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وأُبَيٍّ. واللَّهُ أعلمُ. .
- في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قِراءةُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "فإن فاءوا فيهنَّ" [78] أخرجها أبو عبيد القاسم بن سلام في ((فضائل القرآن)) (ص: 325). .
والقِراءةُ الشَّاذَّةُ لا تُسَمَّى قُرآنًا، ولا يَجوزُ قِراءَتُها في الصَّلاةِ؛ قال النَّوويُّ: (... لا تَجوزُ القِراءةُ في الصَّلاةِ ولا غَيرِها بالقِراءةِ الشَّاذَّة؛ لأنَّها ليسَت قُرآنًا) [79] ((المجموع)) (3/392). قال ابنُ الجَزَريِّ: (ما وافقَ العَرَبيَّةَ وصَحَّ سَنَدُه، وخالَفَ الرَّسمَ... فهذه القِراءةُ تُسَمَّى اليَومَ شاذَّةً؛ لكَونِها شَذَّت عن رَسمِ المُصحَفِ المُجمَعِ عليه، وإن كان إسنادُها صحيحًا. فلا تَجوزُ القِراءةُ بها لا في الصَّلاةِ ولا في غَيرِها). ((منجد المقرئين)) (ص: 19). .
حُكمُ الاحتِجاجِ بالقِراءةِ الشَّاذَّةِ في الأحْكَامِ الشَّرعيَّةِ:
اختَلف العُلماءُ في حُكمِ الاحتِجاجِ بالقِراءةِ الشَّاذَّةِ في الأحْكَامِ الشَّرعيَّةِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: القِراءةُ الشَّاذَّةُ حُجَّةٌ [80] أي: أنَّها تُؤَثِّرُ في الأحكامِ الفِقهيَّةِ نَفيًا وإثباتًا. يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (2/ 482). يَجِبُ العَمَلُ بها، تَنزيلًا لها مَنزِلةَ خَبَرِ الآحادِ.
وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [81] يُنظر: ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (3/ 9)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/ 216). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [82] يُنظر: ((التمهيد)) للإسنوي (ص: 141، 142)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/ 227)، ((الإتقان)) للسيوطي (1/280). ، والرَّاجِحُ عِندَ الحَنابلةِ [83] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/ 204)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/138). . وعَزاه ابنُ تيميَّةَ إلى أكثَرِ العُلماءِ [84] قال: (احتِجاجُ أكثَرِ العُلماءِ بالقِراءاتِ التي صَحَّت عن بَعضِ الصَّحابةِ مَعَ كَونِها ليسَت في مُصحَفِ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، فإنَّها تَضَمَّنَت عَمَلًا وعِلمًا، وهيَ خَبَرُ واحِدٍ صحيحٌ، فاحتَجُّوا بها في إثباتِ العَمَلِ، ولم يُثبتوها قُرآنًا؛ لأنَّها مِن الأُمورِ العِلميَّةِ التي لا تَثبُتُ إلَّا بيَقينٍ). ((مَجموع الفتاوى)) (20/ 260). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ خَبَرَ القِراءةِ الشَّاذَّةِ إمَّا قُرآنٌ نُسِخَت تِلاوتُه، أو خَبَرٌ وقَعَ تَفسيرًا، وكُلٌّ مِنهما يوجِبُ العَمَلَ به [85] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/ 281)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/ 139). .
2- أنَّ الصَّحابيَّ يُخبرُ أنَّه سَمِعَه مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإن لم يَكُنْ قُرآنًا فهو خَبَرٌ؛ فإنَّه رُبَّما سَمِعَ الشَّيءَ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَفسيرًا فظنَّه قُرآنًا، ورُبَّما أبدَلَ لفظَةً بمِثلِها ظنًّا مِنه أنَّ ذلك جائِزٌ، ففي الجُملةِ: لا يَخرُجُ عن كَونِه مَسموعًا مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومرويًّا عنه، فيَكونُ حُجَّةً كيف ما كان [86] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/ 204- 205)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (3/ 9). .
القَولُ الثَّاني: أنَّ القِراءةَ الشَّاذَّةَ ليسَت بحُجَّةٍ، ولا يَجوزُ العَمَلُ بها.
وذَهَبَ إلى ذلك: المالكيَّةُ [87] يُنظر: ((المحصول)) لابن العربي (ص: 120)، ((التحقيق والبيان)) للأبياري (2/ 779). ، وبَعضُ الشَّافِعيَّةِ [88] يُنظر: ((البرهان)) للجويني (1/257)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/414)، ((شرح مسلم)) للنووي (5/130- 131)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/220- 221)، ((التمهيد)) للإسنوي (ص: 141). ، وهو رِوايةٌ عِندَ الحَنابلةِ [89] يُنظر: ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 214)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/140). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ أصحابَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجمَعوا في زَمَنِ أميرِ المُؤمِنينَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه على ما بَينَ الدَّفَّتَينِ واطَّرَحوا ما عَداه، وكان ذلك عن اتِّفاقٍ مِنهم، وكُلُّ زيادةٍ لا تَحويها الأُمُّ ولا تَشمَلُ عليها الدَّفَّتانِ فهيَ غَيرُ مَعدودةٍ في القُرآنِ [90] يُنظر: ((البرهان)) للجويني (1/257). .
2- أنَّ النَّاقِلَ للقِراءةِ الشَّاذَّةِ لا يَخلو مِن أمرَينِ:
أوَّلُهما: إمَّا أن يَنقُلَها على أنَّها مِن القُرآنِ.
ثانيهما: أن يَنقُلَها على أنَّها ليسَت مِن القُرآنِ.
فإن كان الأوَّلَ -وهو أنَّه نَقَلَها على أنَّها مِن القُرآنِ- فهذا باطِلٌ؛ فاللَّهُ تعالى قد كَلَّف رَسولَه أن يُبَلِّغَ القُرآنَ مَجموعةً مِن الأُمَّةِ تَقومُ الحُجَّةُ بقَولِهم، ويَحصُلُ بخَبَرِهم العِلمُ القَطعيُّ، فليسَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُناجيَ بأيِّ آيةٍ مِن القُرآنِ واحِدًا مِن الأُمَّةِ، فإذا ثَبَتَ ذلك فإنَّ ما نَقَله هذا الواحِدُ يَكونُ خَطَأً وباطِلًا؛ نَظَرًا لوُرودِه عن واحِدٍ، وعلى هذا فلا يُحتَجُّ به.
وإن كان الثَّانيَ -وهو أنَّه نَقَلها على أنَّها ليسَت مِن القُرآنِ- فيَحتَمِلُ في ذلك احتِمالينِ هما:
الاحتِمالُ الأوَّلُ: أنَّه قد أورَدَ هذا المَنقولَ في مَعرِضِ البَيانِ لِما اعتَقدَه مَذهَبًا.
الاحتِمالُ الثَّاني: أن يَكونَ قد أورَدَ هذا المَنقولَ استِنادًا إلى خَبَرٍ قد سَمِعَه مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإذا تَطَرَّقَ الاحتِمالُ إلى الدَّليلِ بَطَل به الاستِدلالُ [91] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (2/484). .
أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ [92] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (2/484-485). ويُنظر أيضًا: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (2/ 212، 294). :
1- حُكمُ التَّتابُعِ في صيامِ كَفَّارةِ اليَمينِ:
ذَهَبَ أصحابُ المَذهَبِ الأوَّلِ القائِلونَ: إنَّ القِراءةَ الشَّاذَّةَ حُجَّةٌ، إلى وُجوبِ التَّتابُعِ مُستَدِلِّينَ بقِراءةِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابِعاتٍ" [93] أخرجها من طرقٍ: عبد الرزاق (16102)، وابن أبي شيبة (12504)، والبيهقي (20035). ولفظُ عبدِ الرَّزَّاقِ: عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ عَطاءً يَقولُ: «بَلَغَنا في قِراءةِ ابنِ مَسعودٍ «فمَن لم يَجِد فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابعاتٍ» ولفظُ البَيهَقيِّ: عن ابنِ أبى نجيحٍ عن عَطاءٍ أو طاوُسٍ، قال: إن شاءَ فرَقَّ. فقال له مُجاهِدٌ: في قِراءةِ عَبدِ اللَّهِ "مُتَتابِعة"، قال: فهي مُتَتابِعةٌ. صَحَّحها الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (2578)، وقال: وبالجُملةِ، فالحَديثُ أو القِراءةُ ثابتٌ بمَجموعِ هذه الطُّرُقِ عن هؤلاء الصَّحابةِ: ابنِ مَسعودٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وأُبَيٍّ. واللَّهُ أعلمُ. .
أمَّا أصحابُ المَذهَبِ الثَّاني القائِلونَ: إنَّ القِراءةَ الشَّاذَّةَ ليسَت بحُجَّةٍ، فذَهَبوا إلى عَدَمِ وُجوبِ التَّتابُعِ.
قال ابنُ رُشدٍ: (إنَّ مالِكًا والشَّافِعيَّ لم يَشتَرِطا في ذلك وُجوبَ التَّتابُعِ، وإن كانا استَحَبَّاه. واشتَرَطَ ذلك أبو حَنيفةَ.
وسَبَبُ اختِلافِهم في ذلك شَيئانِ:
أحَدُهما: هَل يَجوزُ العَمَلُ بالقِراءةِ التي ليسَت في المُصحَفِ، وذلك أنَّ في قِراءةِ عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ: فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابِعاتٍ.
والسَّبَبُ الثَّاني: اختِلافُهم هَل يُحمَلُ الأمرُ بمُطلَقِ الصَّومِ على التَّتابُعِ، أم ليسَ يُحمَلُ؟ إذا كان الأصلُ في الصِّيامِ الواجِبِ بالشَّرعِ إنَّما هو التَّتابُعُ) [94] ((بداية المجتهد)) (2/180). .
2- هل النَّفقةُ واجِبةٌ على كُلِّ ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ؟
أصحابُ المَذهَبِ الأوَّلِ قالوا: النَّفقةُ واجِبةٌ على كُلِّ ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ. واحتَجُّوا بقِراءةِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "وعلى الوارِثِ ذي الرَّحِمِ المَحرَمِ مِثلُ ذلك" [95] ذكره السرخسي في ((المبسوط)) (5/376)، والصنعاني في ((بدائع الصنائع)) (4/31)، والكمال بن الهمام في ((فتح القدير)) (4/420). .
أمَّا أصحابُ المَذهَبِ الثَّاني فقالوا: إنَّ النَّفَقةَ لا تَجِبُ إلَّا على الوالدَينِ والمَولودين.

انظر أيضا: