موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ الثَّالِثُ: دَلالةُ القُرآنِ على الأحكامِ


دَلالةُ القُرآنِ على الأحكامِ قد تَكونُ قَطعيَّةً، وقد تَكونُ ظَنِّيَّةً، والنَّصُّ القَطعيُّ الدَّلالةِ: هو ما دَلَّ على مَعنًى يَتَعَيَّنُ فَهمُه منه، ولا يَحتَمِلُ تَأويلًا ولا مَجالَ لفهمِ غَيرِه مِنه. ومِن أمثِلتِه الآياتُ التي احتَوت على تقاديرَ أو أعدادٍ، كقَولِه تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ الآية [النساء: 12] . وكذلك الأمرُ في قَولِه تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2] [49] يُنظر: ((علم أصول الفقه)) لخلاف (ص: 35)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (1/ 170). .
وأمَّا النَّصُّ الظَّنِّيُّ الدَّلالةِ فهو الذي يَكونُ مُحتَمِلًا لأكثَرَ مِن مَعنًى، كقَولِه تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228] ؛ فلفظُ القُرءِ قد يَعني: الطُّهرَ، وقد يَعني: الحَيضَ [50] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/ 163)، ((أحكام القرآن للشافعي)) جمع البيهقي (1/ 242)، ((علم أصول الفقه)) لخلاف (ص: 35). ، وكذلك الحالُ في قَولِه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: 3] ، فلفظُ المَيتةِ عامٌّ، والنَّصُّ يَحتَمِلُ الدَّلالةَ على تَحريمِ كُلِّ مَيتةٍ، ويحتَمِلُ أن يُخَصَّصَ التَّحريمُ بما عَدا مَيتةَ البَحرِ؛ فالنَّصُّ الذى فيه لفظٌ مُشتَرَكٌ، أو لفظٌ عامٌّ، أو لفظٌ مُطلَقٌ، أو نَحوُ هذا، يَكونُ ظَنِّيَّ الدَّلالةِ؛ لأنَّه يَدُلُّ على مَعنًى، ويَحتَمِلُ الدَّلالةَ على غَيرِه [51] يُنظر: ((علم أصول الفقه)) لخلاف (ص: 35)، ((دراسات أصولية في القرآن)) للحفناوي (ص: 152-153)، ((أثر تعليل النص على دلالته)) لأيمن صالح (ص: 37-38). .

انظر أيضا: