موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ: تَعريفُ أُصولِ الفِقهِ باعتبارَينِ


يُعَرَّفُ عِلمُ أُصولِ الفِقهِ باعتبارَينِ:
الاعتِبارُ الأوَّلُ: تَعريفُه باعتِبارِ مُفرَدَيه؛ فأُصولُ الفِقهِ مُرَكَّبٌ إضافيٌّ مُكَوَّنٌ مِن مُضافٍ ومُضافٍ إليه، فالمُضافُ هيَ كَلمةُ (أُصولِ)، والمُضافُ إليه هيَ كَلمةُ (الفِقهِ)؛ فلا بُدَّ مِن تَعريفِ الكَلمَتَينِ؛ كُلٍّ منهما على حِدةٍ.
 والاعتِبارُ الثَّاني: تَعريفُه باعتِبارِ كَونِ أُصولِ الفِقهِ لَقَبًا لهذا العِلمِ المُعيَّنِ، أي: عَلَمًا على هذا العِلمِ [1] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير حاج (1/ 23). قال ابنُ أمير حاجٍّ: (... عَبَّروا باللَّقَبِ لا العَلَمِ ليُشعِروا برِفعَةِ مُسَمَّاه...؛ لأنَّ اللَّقَبَ عَلَمٌ مُشعِرٌ مَعَ تَمييزِ المُسَمَّى برِفعَتِه أو ضَعتِه). ((المصدر السابق)). .
والفرقُ بَين الاعتبارَينِ مِن أوجُهٍ:
1- أنَّه باعتِبارِ الإضافةِ مُرَكَّبٌ يُعتَبَرُ فيه حالُ الأجزاءِ. وباعتِبارِ العَلَميَّةِ مُفرَدٌ لا يُعتَبَرُ فيه حالُ الأجزاءِ.
2- أنَّ اللَّقَبيَّ هو العَلَمُ، والإضافيَّ موصِلٌ إلى العَلَمِ.
 3- أنَّ اللَّقَبيَّ لا بُدَّ فيه مِن ثَلاثةِ أشياءَ: مَعرِفةُ الدَّلائِلِ، وكَيفيَّةُ الاستِفادةِ، وحالُ المُستَفيدِ. أمَّا الإضافيُّ فهو الدَّلائِلُ خاصَّةً [2] يُنظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 7)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/17). قال الرَّازي: (المُرَكَّبُ لا يُمكِنُ أن يُعلَمَ إلَّا بعدَ العِلمِ بمُفرَداتِه لا مِن كُلِّ وجهٍ، بل مِن الوَجهِ الذي لأجلِه يَصِحُّ أن يَقعَ التَّركيبُ فيه، فيَجِبُ علينا تَعريفُ الأصلِ والفِقهِ، ثُمَّ تعريفُ أُصولِ الفِقهِ). ((المحصول)) (1/ 78). وقال الإسنَويُّ: (... اعلَمْ أنَّ مَعرِفةَ المُرَكَّبِ مُتَوقِّفةٌ على مَعرِفةِ مُفرَداتِه... كَما فعَل الإمامُ في المَحصولِ، والآمِديُّ في الإحكامِ، وغَيرُهما، مُستَدِلِّينَ بما ذَكَرتُه مِن تَوقُّفِ مَعرِفةِ المُرَكَّبِ على مَعرِفةِ المُفرَداتِ). ((نهاية السول)) (ص: 7). .

انظر أيضا: