موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأُصولِ لُغةً


الأُصولُ جَمعُ أصلٍ، وهو ما يَنبَني عليه غَيرُه [3] قال الشَّوكانيُّ: (الانبناءُ العَقليُّ، كانبناءِ الحُكمِ على دَليلِه، يَندَرِجُ تَحتَ مُطلَقِ الانبناءِ؛ لأنَّه يَشمَلُ الانبناءَ الحِسِّيَّ، كانبناءِ الجِدارِ على أساسِه، والانبناءَ العَقليَّ، كانبناءِ الحُكمِ على دَليلِه، ولمَّا كان مُضافًا إلى الفِقهِ هنا، وهو مَعنًى عَقليٌّ، دَلَّ على أنَّ المُرادَ الانبناءُ العَقليُّ). ((إرشاد الفحول)) (1/ 17). ، والأصلُ: أساسُ الشَّيءِ؛ فأساسُ الحائِطِ أصلُه [4] يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 109)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 16). .
والانبناءُ شامِلٌ للانبناءِ الحِسِّيِّ، كانبناءِ السَّقفِ على الجِدارِ، والانبناءُ العَقليِّ، وهو تَرَتُّبُ الحُكمِ على دَليلِه. وأُصولُ الفِقهِ: هيَ ما تنبني عليها الأحكامُ الفِقهيَّةُ مِنَ الأدِلَّةِ على اختِلافِ أنواعِها ومَراتِبها، كالكِتابِ ومَراتِبِ أدِلَّتِه مِن نَصٍّ، وظاهرٍ، وعُمومٍ، ودَليلِ خِطابِه، وفحوى خِطابِه؛ والسُّنَّةِ ومَراتِبِها، والقياسِ، وقَولِ الصَّحابيِّ على الخِلافِ، واستِصحابِ الحالِ مَعَ انقِسامِه؛ فهذه أُصولٌ تَنبَني عليها الأحكامُ [5] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/70)، ((الواضح)) لابن عقيل (1/7)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/9)، ((شرح سمت الوصول)) للكافي (ص: 66). .
وقد ورَدَ لَفظُ الأصلِ في القُرآنِ الكَريمِ مُستَعمَلًا بمَعنى الأساسِ الذي يُبنى عليه ويَتَفرَّعُ عنه غَيرُه، في مَوضِعَينِ:
1- في قَولِ اللهِ تعالى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ [إبراهيم: 24] .
2- في قَول اللهِ عَزَّ وجَلَّ: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) [الحشر: 5] [6] يُنظر: ((نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي)) لسماعي (ص: 18- 19). .

انظر أيضا: