موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّالثةُ: ما لم يُعلَمْ صِدقُه ولا كذِبُه المُحتَمِلُ للصِّدقِ والكَذِبِ [394] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 37)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 167). .


فخَبَرُ الواحِدِ والجَماعةِ التي لا يَتَواتَرُ بها الخَبَرُ، ويَجوزُ عليها التَّواطُؤُ: فيَجوزُ في خَبَرِهم الصِّدقُ والكَذِبُ، فمَن كان ظاهِرُه العَدالةَ ونَفيَ التُّهمةِ، فخَبَرُه مَقبولٌ في الأحكامِ بشُروطٍ، مِن غَيرِ شَهادةٍ مِنَّا بصِدقِه ولا القَطعِ على عَينِه. ومَن كان ظاهِرُه الفِسقَ والتُّهمةَ بالكَذِبِ فخَبَرُه غَيرُ مَقبولٍ [395] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 37). .
ويَنقَسِمُ إلى مُستَفيضٍ وغَيرِه، وله دَرَجاتٌ [396] ((مجموع الفتاوى)) (18/ 44- 45). .

انظر أيضا: