موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الرَّابعُ: هَل الإجماعُ خاصٌّ بالأُمَّةِ الإسلاميَّةِ؟


الإجماعُ مِن خَصائِصِ هذه الأُمَّةِ؛ فهيَ أُمَّةٌ مُفضَّلةٌ على غَيرِها مِن الأُمَمِ بتَزكيةِ القُرآنِ، كما قال اللهُ تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران:110] ، وقال اللهُ تعالى: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [البقرة: 142] ، والأدِلَّةُ السَّابقُ ذِكرُها في حُجِّيَّةِ الإجماعِ خاصَّةٌ بهذه الأُمَّةِ؛ إذ تَنُصُّ على أنَّ أُمَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَجتَمِعُ على ضَلالةٍ، فكان هذا خاصًّا بالأُمَّةِ، وهو قَولُ جُمهورِ الأُصوليِّينَ [847] يُنظر: ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 498)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (4/582). ، ومِمَّن اختارَه ابنُ أبي هُرَيرةَ [848] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (6/394، 395). ، والشِّيرازيُّ [849] يُنظر: ((اللمع)) (ص:90). ، وغَيرُهما.
وذَهَبَ البَعضُ –كالإسفَرايِينيِّ- إلى أنَّ إجماعَ كُلِّ أُمَّةٍ حُجَّةٌ [850] يُنظر: ((اللمع)) للشيرازي (ص:90)، ((البحر المحيط)) للزركشي (6/394). ، وتَوقَّف البَعضُ، كإمامِ الحَرَمَينِ [851] يُنظر: ((البرهان)) (1/278). .
وهذه المَسألةُ لا يَتَرَتَّبُ عليها كبيرُ فائِدةٍ كما قال الطُّوفيُّ [852] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/135). .

انظر أيضا: