موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الخامِسُ: أقسامُ القياسِ باعتِبارِ وُضوحِ العِلَّةِ وظُهورِها


يَنقَسِمُ بهذا الاعتِبارِ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: قياسٌ أَولى، وقياسٌ مُساوٍ، وقياسٌ أَدنى [1589] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/3)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (8/3569)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 313). .
الأوَّلُ: القياسُ الأَولى: وهو ما كان فيه ثُبوتُ الحُكمِ في الفَرعِ أَولى مِن ثُبوتِه في الأصلِ.
ومِثالُه: قياسُ ضَربِ الوالدَينِ على التَّأفيفِ لهما في الحُرمةِ، والجامِعُ بَينَهما: الإيذاءُ.
وقياسُ الشَّاةِ العَمياءِ على العَوراءِ [1590] وحَديثُ الشَّاةِ العَوراءِ لَفظُه: عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -وأشارَ بأصابعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابعِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصبُعِه يَقولُ: ((لا يَجوزُ مِنَ الضَّحايا العَوراءُ البيِّنُ عَورُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقي)) أخرجه أبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي (4371) واللَّفظُ له. صحَّحه الترمذي، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/168)، وابن حبان في ((صحيحه)) (5921)، والنووي في ((المجموع)) (8/399). في عَدَمِ الاكتِفاءِ بها في التَّضحيةِ، والجامِعُ بَينَهما: وُجودُ النَّقصِ المُنافي للمَقصودِ مِن الأُضحيَّةِ.
فإنَّ الأُمورَ المَذكورةَ أَولى بالحُكمِ مِن الأصلِ.
الثَّاني: القياسُ المُساوي: وهو ما كان حُكمُ الفَرعِ فيه مِثلَ حُكمِ الأصلِ.
ومِثالُه: قياسُ إحراقِ مالِ اليَتيمِ على أكلِه في التَّحريمِ، والجامِعُ بَينَهما: الإتلافُ في كُلٍّ مِنهما مِن غَيرِ وَجهِ حَقٍّ.
وقياسُ نَجاسةِ الماءِ بصَبِّ البَولِ فيه مِن كوزٍ على نَجاسَتِه بالبَولِ فيه، والجامِعُ بَينَهما: النَّجاسةُ في كُلٍّ مِنهما.
والقياسُ الأَولى والقياسُ المُساوي يُسَمَّيانِ بالقياسِ الجَليِّ، وبالقياسِ القَطعيِّ.
والثَّالثُ: القياسُ الأدنى.
وهو ما عَدا القِسمَينِ السَّابقَينِ، وهو المُسَمَّى بالقياسِ الخَفيِّ، وبالقياسِ الظَّنِّيِّ، وهو المَقصودُ بالقياسِ عِندَ الإطلاقِ، وهذا مُتَّفَقٌ على تَسميَتِه قياسًا. مِثلُ قياسِ النَّبيذِ على الخَمرِ في تَحريمِ الشُّربِ وإيجابِ الحَدِّ [1591] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/3)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (8/3569). .

انظر أيضا: