موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: إذا قال الصَّحابيُّ قَولًا في مَسألةٍ يَكونُ للرَّأيِ والاجتِهادِ فيها مَجالٌ، وانتَشَرَ رَأيُه بَينَ الصَّحابةِ ولم يُنكِروه


إذا قال الصَّحابيُّ قَولًا في مَسألةٍ يَكونُ للرَّأيِ والاجتِهادِ فيها مَجالٌ، وانتَشَرَ رَأيُه بَينَ الصَّحابةِ [2482] الشُّهرةُ قد يُستَدَلُّ عليها بكَثرةِ خَوضِ الصَّحابةِ في المَسألةِ، وقد يُستَدَلُّ عليها بكَونِ الصَّحابيِّ مِنَ الخُلفاءِ الأربَعةِ، والمَسألةُ مِمَّا تَعُمُّ به البَلوى ويَقَعُ لكَثيرٍ مِنَ النَّاسِ، مِثلُ جَعلِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه طَلاقَ الثَّلاثِ بلفظٍ واحِدٍ ثَلاثًا. ((أصول الفقه)) (ص:185). ، ولم يُنكِروه عليه؛ كان إجماعًا سُكوتيًّا، ومِمَّن نَقَل ذلك: الأسمَنديُّ [2483] قال: (اعلَمْ أنَّ الصَّحابيَّ إذا قال قَولًا وانتَشَرَ، ولم يَظهَرْ له مُخالِفٌ، كان إجماعًا). ((بذل النظر)) (ص:573). ، والعَلائيُّ [2484] قال: (إذا قال الواحِدُ مِنهم قَولًا -أو أكثَرَ مِنَ الواحِدِ، كالاثنَينِ والثَّلاثةِ- واشتَهَرَ ذلك بَينَ الباقينَ ولم يُنكِروه ولا ظَهرَ مِنهم موافَقةٌ لذلك القائِلِ بقَولٍ أو فِعلٍ ولا إنكارٍ، وهذا هو المُسَمَّى الإجماعَ السُّكوتيَّ). ((إجمال الإصابة)) (ص:20). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (أمَّا أقوالُ الصَّحابةِ فإنِ انتَشَرَت ولم تُنكَرْ في زَمانِهم فهيَ حُجَّةٌ عِندَ جَماهيرِ العُلماءِ). ((مَجموع الفتاوى)) (20/ 14). وقال الشِّنقيطيُّ: (قَولُ الصَّحابيِّ المَوقوفُ عليه... إن كان مِمَّا للرَّأيِ فيه مَجالٌ، فإنِ انتَشَرَ في الصَّحابةِ ولم يَظهَرْ له مُخالِفٌ فهو الإجماعُ السُّكوتيُّ، وهو حُجَّةٌ عِندَ الأكثَرِ). ((مذكرة أصول الفقه)) (ص: 256). ؛ فهو حُجَّةٌ عِندَ القائِلينَ بحُجِّيَّةِ الإجماعِ السُّكوتيِّ، كما سَبَقَ بَيانُه في مَبحَثِ الإجماعِ.

انظر أيضا: