موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الرَّابعُ: الاستِحسانُ بالقياسِ الخَفيِّ


وهو: العُدولُ عن حُكمِ القياسِ الظَّاهِرِ المُتَبادِرِ فيها إلى حُكمٍ آخَرَ بقياسٍ آخَرَ هو أدَقُّ وأخفى مِنَ الأوَّلِ، لكِنَّه أقوى حُجَّةً، وأسَدُّ نَظَرًا، وأصَحُّ استِنتاجًا مِنه [2556] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (3/ 994). ، وذلك مِثلُ حُكمِ الحَنَفيَّةِ بطَهارة سُؤرِ سِباعِ الطَّيرِ؛ فإنَّ القياسَ الظَّاهرَ يَقتَضي نَجاسَتَه؛ لأنَّ لحمَه حَرامٌ كسُؤرِ سِباعِ البَهائِمِ، والسُّؤرُ مُعتَبَرٌ باللَّحمِ، فيَكونُ نَجِسًا كسُؤرِ سِباعِ البَهائِمِ، لكِنَّهمُ استَحسَنوا طَهارَتَه؛ لأنَّها تَشرَبُ بمِنقارِها على سَبيلِ الأخذِ والابتِلاعِ مِن غَيرِ مُخالَطةِ لُعابٍ، وهو عَظمٌ جافٌّ طاهِرٌ لا رُطوبةَ فيه، فلا يَتَنَجَّسُ الماءُ بمُلاقاتِه، فيَكونُ سُؤرُها كسُؤرِ الآدَميِّ ومَأكولِ اللَّحمِ؛ لانعِدامِ العِلَّةِ الموجِبةِ للنَّجاسةِ، وهيَ الرُّطوبةُ الحاصِلةُ في آلةِ الشُّربِ [2557] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (1/50)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/65). .

انظر أيضا: