موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الخامِسُ: الاستِحسانُ بالمَصلَحةِ


وهو العُدولُ بحُكمِ المَسألةِ عن نَظائِرِها للمَصلَحةِ، وهو وارِدٌ في كُلِّ مَسألةٍ دَعَتِ المَصلَحةُ إلى استِثنائِها مِن حُكمٍ ثَبَتَ لها بناءً على القَواعِدِ العامَّةِ، ومِثالُها: تَضمينُ الأجيرِ الذي يُؤَثِّرُ في الأعيانِ بصَنعَتِه، كالخَيَّاطِ والصَّبَّاغِ والقَصَّارِ؛ فالأصلُ أنَّ الأجيرَ إذا أُعطيَ الثَّوبَ ليَغسِلَه أو يَخيطَه فتَلِفَ عِندَه مِن غَيرِ تَفريطٍ أنَّه لا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ هذا مُقتَضى عَقدِ الإجارةِ، ولأنَّه قَبَضَه بإذنِ صاحِبِه، فهو مُؤتَمَنٌ عليه، ولكِنَّهم عَدَلوا عن مُقتَضى ذلك القياسِ؛ لأنَّ السِّلعةَ إذا تَغَيَّرَت بالصَّنعةِ فإنَّ صاحِبَها لن يَعرِفَها إذا وجَدَها قد بيعَت في الأسواقِ، فكان الأصلَحُ للنَّاسِ تَضمينَ الأُجَراءِ في ذلك؛ حِفاظًا على أموالِ النَّاسِ [2558] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (2/208،207)، ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص:197). .

انظر أيضا: