موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الرَّابعُ: شُروطُ اعتِبارِ العُرفِ


مِن شُروطِ اعتِبارِ العُرفِ:
1- أن يَكونَ العُرفُ عامًّا شامِلًا مُستَفيضًا بَينَ النَّاسِ، فلا يَكونَ عادةً لشَخصٍ بعَينِه، أو عادةً لجَماعةٍ قَليلةٍ [2735] يُنظر: ((تهذيب الفروق)) لابن حسين (3/190)، ((الوجيز في أصول الفقه)) لمحمد الزحيلي (1/268). .
2- أن لا يُعارِضَ العُرفُ نَصًّا شَرعيًّا، فإذا أوصى لأقارِبه فلا يَنبَغي أن يَدخُلَ مَعَهم ورَثَتُه عَمَلًا بتَخصيصِ الشَّرعِ؛ إذ لا وصيَّةَ لوارِثٍ، وإذا اعتادَ النِّساءُ السُّفورَ وإظهارَ شُعورِهنَّ وكَشفَ عَوراتِهنَّ، فلا اعتِبارَ لهذا العُرفِ ولا تَأثيرَ له في الحُكمِ؛ لأنَّ هذا مُعارِضٌ لنَصٍّ شَرعيٍّ [2736] يُنظر: ((تهذيب الفروق)) لابن حسين (3/190)، ((الوجيز في أصول الفقه)) لمحمد الزحيلي (1/268). .
3- أن يَكونَ العُرفُ مَوجودًا وقتَ إنشاءِ التَّصَرُّفِ، بأن يَكونَ حُدوثُ العُرفِ سابقًا على حُدوثِ التَّصَرُّفِ؛ فالعُرفُ يُؤَثِّرُ على ما يوجَدُ بَعدَه لا على ما وُجِدَ قَبلَه [2737] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:211)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:96). .
4- ألَّا يُعارِضَ العُرفُ تَصريحًا مِنَ المُتَعاقِدَينِ بخِلافِه، فإذا صَرَّحَ المُتَعاقِدانِ بما يُخالفُ العُرفَ صَحَّ ذلك وكان العَمَلُ بما صَرَّحا به لازِمًا دونَ العُرفِ [2738] قال العِزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ: (فلو شَرَط المُستَأجِرُ على الأجيرِ أن يَستَوعِبَ النَّهارَ بالعَمَلِ مِن غَيرِ أكلٍ وشُربٍ ويَقطَعَ المَنفعةَ، لزِمَه ذلك). ((قواعد الأحكام)) (2/186). .

انظر أيضا: