موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالثُ: حُكمُ الاستِدلالِ بالاستِقراءِ


الاستِقراءُ التَّامُّ يُفيدُ القَطعَ [2762]  يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (6/2620). ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (8/4050)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/145)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/65)، ((التحبير)) للمرداوي (8/3788). ؛ قال الزَّركَشيُّ: (وهو -أي: التَّامُّ- يُفيدُ القَطعَ؛ لأنَّ الحُكمَ إذا ثَبَتَ لكُلِّ فردٍ مِن أفرادِ شَيءٍ على التَّفصيلِ فهو لا مَحالةَ ثابتٌ لكُلِّ أفرادِه على الإجمالِ) [2763]  يُنظر: ((البحر المحيط)) (8/6). . وذَكَر صَفيُّ الدِّينِ الهِنديُّ [2764] قال: (فأمَّا التَّامُّ فهو: إثباتُ الحُكمِ في جُزئيٍّ لثُبوتِه في الكُلِّ، وهذا هو القياسُ المَنطِقيُّ المُفيدُ للقَطعِ والجَزمِ، وهو حُجَّةٌ مِن غَيرِ خِلافٍ). ((نهاية الوصول)) (8/4050). ، والزَّركَشيُّ أنَّه حُجَّةٌ بلا خِلافٍ [2765] قال: (فالتَّامُّ: إثباتُ الحُكمِ في جُزئيٍّ لثُبوتِه في الكُلِّيِّ على الاستِغراقِ. وهذا هو القياسُ المَنطِقيُّ المُستَعمَلُ في العَقليَّاتِ، وهو حُجَّةٌ بلا خِلافٍ). ((البحر المحيط)) (8/6). .
وأمَّا الاستِقراءُ النَّاقِصُ فالمُختارُ أنَّه حُجَّةٌ، وهو مَعمولٌ به في الفِقهيَّاتِ والأُصولِ، وهو يُفيدُ الظَّنَّ، وهو اختيارُ الجُمهورِ مِنَ المالِكيَّةِ [2766] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:448). ، والشَّافِعيَّةِ [2767] يُنظر: ((منهاج الوصول)) للبيضاوي (ص: 227)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (8/4050). ، والحَنابِلةِ [2768] يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (2/74)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (4/1449). .
والدَّليلُ على إفادَتِه الظَّنَّ أنَّا إذا وجَدنا صورًا كَثيرةً داخِلةً تَحتَ نَوعٍ واحِدٍ، وقدِ اشتَرَكَت في حُكمٍ، ولم نَرَ شَيئًا مِمَّا نَعلمُ مِنها أنَّه خَرَجَ عن ذلك الحُكمِ؛ أفادَتْنا هذه الكَثرةُ بلا رَيبٍ ظَنَّ أنَّ ذلك الحُكمَ ثابتٌ لبَقيَّةِ الجُزئيَّاتِ، وإذا أفادَ الظَّنَّ كان العَمَلُ به واجِبًا [2769] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (6/2622)، ((التحبير)) للمرداوي (8/3790). .
وكُلَّما تَتبَّع المُجتَهِدُ الكَثيرَ مِنَ الجُزئيَّاتِ كان الحُكمُ الثَّابتُ بها أقوى ظَنًّا [2770]  يُنظر: ((غاية الوصول)) لزكريا الأنصاري (ص:145). .
وقيل: لا يُفيدُ الظَّنَّ إلَّا بدَليلٍ مُنفصِلٍ، وهو اختيارُ الرَّازِيِّ [2771]  يُنظر: ((المحصول)) (6/161). .
وقيل: لا يُحتَجُّ بالاستِقراءِ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ [2772] يُنظر: ((التقريب لحد المنطق)) (ص:166). ، وابنِ الدَّهَّانِ [2773] يُنظر: ((تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة)) (1/89). .

انظر أيضا: