موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الرَّابعُ: تَطبيقاتٌ فِقهيَّةٌ


1- أقَلُّ مُدَّةِ الحَيضِ:
استَدَلَّ الشَّافِعيُّ على أنَّ أقَلَّ الحَيضِ يَومٌ وليلةٌ، بالاستِقراءِ، فقال: (قد رَأيتُ امرَأةً أُثبِتَ لي عنها أنَّها لم تَزَلْ تَحيضُ يَومًا ولا تَزيدُ عليه، وأُثبِتَ لي عن نِساءٍ أنَّهنَّ لم يَزَلْنَ يَحِضْنَ أقَلَّ مِن ثَلاثٍ، وعن نِساءٍ أنَّهنَّ لم يَزَلْنَ يَحِضْنُ خَمسةَ عَشَرَ يَومًا، وعنِ امرَأةٍ أو أكثَرَ أنَّها لم تَزَلْ تَحيضُ ثَلاثَ عَشرةَ، فكيف زَعَمتَ أنَّه لا يَكونُ ما قد عَلِمنا أنَّه يَكونُ؟) [2774] يُنظر: ((الأم)) (1/82). .
2- عَدَمُ وُجوبِ الوِترِ:
تَمسَّك الشَّافِعيَّةُ بعَدَمِ وُجوبِ الوِترِ بالاستِقراءِ، فقالوا: الوِترُ ليس بواجِبٍ؛ لأنَّه يُؤَدَّى على الرَّاحِلةِ، ولا شَيءَ مِنَ الواجِباتِ يُؤَدَّى على الرَّاحِلةِ؛ لأنَّا استَقرَينا الواجِباتِ مِنَ الصَّلواتِ أداءً وقَضاءً فرَأيناها لا تُفعَلُ على الرَّاحِلةِ [2775]  يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/20)، ((المحصول)) للرازي (6/161)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (3/417). .
3- أقصى مُدَّةِ الحَملِ:
حَيثُ ذَهَبَ الشَّافِعيَّةُ [2776] قال ابنُ الرِّفعةِ: (وقال آخَرونَ: إنَّ أقصى الحَملِ أربَعةٌ، وهو ما ذَكَرَه الغَزاليُّ والقاضي ابنُ كَجٍّ. قيل: وهو قياسُ قَولِ الشَّافِعيِّ؛ لأنَّه يَتبَعُ في مِثلِ ذلك الوُجودَ، وأكثَرُ العَدَدِ الذي وُجِدَ أربَعةٌ). ((كفاية النبيه)) (12/516). ويُنظر: ((التدريب في الفقه الشافعي)) لسراج الدين البلقيني (3/412). ، والحَنابِلةُ [2777] يُنظر: ((مسائل الإمام وإسحاق بن راهويه)) (4/1558)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/556). إلى أنَّ أقصى مُدَّةٍ للحَملِ هيَ أربَعُ سَنَواتٍ، ودَليلُهم في ذلك استِقراءُ أحوالِ النِّساءِ في الواقِعِ [2778] قال ابنُ قُدامةَ: (لنا: أنَّ ما لا نَصَّ فيه يُرجَعُ فيه إلى الوُجودِ، وقد وُجِدَ الحَملُ لأربَعِ سِنينَ، فرَوى الوليدُ بنُ مُسلِمٍ قال: قُلتُ لمالِكِ بنِ أنَسٍ: حَديثُ جَميلةَ بنتِ سَعدٍ عن عائِشةَ: لا تَزيدُ المَرأةُ على السَّنَتَينِ في الحَملِ. قال مالِكٌ: سُبحانَ اللَّهِ! مَن يَقولُ هذا؟ هذه جارَتُنا امرَأةُ مُحَمَّدِ بنِ عَجلانَ تَحمِلُ أربَعَ سِنينَ قَبلَ أن تَلِدَ. وقال الشَّافِعيُّ بَقيَ مُحَمَّدُ بنُ عَجلانَ في بَطنِ أُمِّه أربَعَ سِنينَ. وقال أحمَدُ: نِساءُ بَني عَجلانَ يَحمِلنَ أربَعَ سِنينَ، وامرَأةُ عَجلانَ: حَمَلَت ثَلاثَ بُطونٍ، كُلُّ دُفعةٍ أربَعَ سِنينَ. وبَقيَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ في بَطنِ أُمِّه أربَعَ سِنينَ. وهَكَذا إبراهيمُ بنُ نَجيحٍ العَقيليُّ، حَكى ذلك أبو الخَطَّابِ، وإذا تَقَرَّرَ وجودُه وجَبَ أن يُحكَمَ به ولا يُزادَ عليه؛ لأنَّه ما وُجِدَ، ولأنَّ عُمَرَ ضَرَبَ لامرَأةِ المَفقودِ أربَعَ سِنينَ، ولم يَكُنْ ذلك إلَّا لأنَّه غايةُ الحَملِ). ((المغني)) (8/122). ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/556). .

انظر أيضا: