موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الأوَّلُ: المُرادُ بأقَلِّ ما قيلَ


هو أن يَختَلِفَ المُختَلِفونَ في أمرٍ مُقدَّرٍ بالاجتِهادِ على أقاويلَ، فيُؤخَذُ بأقَلِّها إذا لم يَدُلَّ على الزِّيادةِ دَليلٌ [2832] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/44). .
فإذا اختَلَف العُلماءُ في مَسألةٍ على قَولينِ أو أكثَرَ، فقَضى بَعضُهم فيها بقَدرٍ، وقَضى بَعضُهم فيها بأقَلَّ مِن ذلك القَدْرِ، وذلك نَحوُ النَّفَقاتِ والأُروشِ والدِّياتِ وبَعضِ الزَّكَواتِ، وما أشبَهَ ذلك، فالأخذُ بالأقَلِّ هو أخذٌ بأقَلِّ ما قيلَ في المَسألةِ [2833] يُنظر: ((الإحكام)) لابن حزم (5/50)، ((اللمع)) للشيرازي (ص:123)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/26). .
ومِثال ذلك: إذا أتلَفَ رَجُلٌ ثَوبًا على آخَرَ، فشَهدَ عليه شاهدانِ أنَّه يُساوي عَشَرةَ دَراهمَ، وشَهدَ آخَرانِ أنَّه كان يُساوي خَمسةَ عَشَرَ دِرهَمًا؛ فإنَّه يَجِبُ على المُتلِفِ عِندَ أصحابِ الشَّافِعيِّ أقَلُّ الثَّمَنَينِ، وهو عَشَرةُ دَراهمَ [2834] يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (2/317)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/31). .

انظر أيضا: