موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالثُ: حُكمُ الاستِدلالِ بالإلهامِ


حُكمُ الاستِدلالِ بالإلهامِ فيه تَفصيلٌ على النَّحوِ التَّالي:
أوَّلًا: إلهامُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُجَّةٌ تَثبُتُ به الأحكامُ [2812] قال عَلاءُ الدِّينِ البُخاريُّ: (فإنَّ إلهامَ النَّبيِّ عليه السَّلامُ حُجَّةٌ قاطِعةٌ لا يَسَعُ مُخالفتُه بوَجهٍ). ((كَشف الأسرارِ)) (3/209). وقال الشَّاطِبيُّ: (كُلُّ ما أخبَرَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن خَبَرٍ فهو كَما أخبَرَ، وهو حَقٌّ وصِدقٌ، مُعتَمَدٌ عليه فيما أخبَرَ به وعنه، سَواءٌ علينا انبَنى عليه في التَّكليفِ حُكمٌ أم لا، كما أنَّه إذا شَرَعَ حُكمًا أو أمَرَ أو نَهى فهو كَما قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، لا يُفرَّقُ في ذلك بَينَ ما أخبَرَه به المَلَكُ عنِ اللهِ، وبَينَ ما نُفِثَ في رُوعِه وأُلقيَ في نَفسِه، أو رَآه رُؤيةَ كَشفٍ واطِّلاعٍ على مَغيبٍ على وَجهٍ خارِقٍ للعادةِ، أو كَيف ما كان؛ فذلك مُعتَبَرٌ يُحتَجُّ به ويُبنى عليه في الاعتِقاداتِ والأعمالِ جَميعًا؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُؤَيَّدٌ بالعِصمةِ، وما يَنطِقُ عنِ الهَوى). ((الموافقات)) (4/464). وقال التَّفتازانيُّ: (والثَّالِثُ: ما تَبَدَّى لقَلبِه بلا شُبهةٍ، بإلهامِ اللهِ تعالى إيَّاه، بأن أراه بنورٍ مِن عِندِه، كما قال اللهُ تعالى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ [النساء: 105] ، وكُلُّ ذلك حُجَّةٌ مُطلقًا بخِلافِ الإلهامِ للأولياءِ؛ فإنَّه لا يَكونُ حُجَّةً على غَيرِه). ((التَّلويح)) (2/28). .
ثانيًا: مِنَ الجائِزِ أن يَهديَ اللهُ عبدًا مِن عِبادِه بلُطفِه وكَرَمِه كَرامةً له إلى الحَقِّ دونَ استِدلالٍ أو نَظَرٍ؛ كَرامةً للعَبدِ [2813] فيَجوزُ العَمَلُ بالإلهامِ في غَيرِ العَقائِدِ، لكِنَّ هذا الجَوازَ مُقَيَّدٌ بشُروطٍ ثَلاثةٍ: الأوَّلُ: ألَّا يوجَدَ دَليلٌ شَرعيٌّ في المَسألةِ. الثَّاني: أن يَكونَ ذلك في بابِ المُباحِ. الثَّالثُ: أن يَكونَ ذلك في حَقِّ المُلهَمِ خاصَّةً، ولا يَدعوَ غَيرَه إلى العَمَلِ بما أُلهِمَ به. ((أصول بلا أصول)) للمقدم (ص: 175). ، لكِن لا يَجوزُ أن يُحتَجَّ بقَولِ إنسانٍ مَهما كان عِلمُه أو وِلايَتُه لمُجَرَّدِ تَحَرُّكِ قَلبِه لهذا القَولِ ومَيلِه إليه دونَ حُجَّةٍ شَرعيَّةٍ تُثبِتُه؛ إذ ليس هذا مِنَ الحُجَجِ الشَّرعيَّةِ التي تَثبُتُ بها الأحكامُ في حَقِّ الغَيرِ [2814] قال ابنُ تَيميَّةَ: (الذينَ أنكَروا كَونَ الإلهامِ طَريقًا على الإطلاقِ أخطَأُوا كما أخطَأ الذينَ جَعَلوه طَريقًا شَرعيًّا على الإطلاقِ. ولكِن إذا اجتَهَدَ السَّالِكُ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ الظَّاهرةِ فلم يَرَ فيها تَرجيحًا وأُلهمَ حينَئِذٍ رُجحانَ أحَدِ الفِعلينِ مَعَ حُسنِ قَصدِه وعِمارَتِه بالتَّقوى، فإلهامُ مِثلِ هذا دَليلٌ في حَقِّه قد يَكونُ أقوى مِن كَثيرٍ مِنَ الأقيِسةِ الضَّعيفةِ، والأحاديثِ الضَّعيفةِ، والظَّواهِرِ الضَّعيفةِ، والاستِصحاباتِ الضَّعيفةِ التي يَحتَجُّ بها كَثيرٌ مِنَ الخائِضينَ في المَذهَبِ والخِلافِ وأُصولِ الفِقهِ). ((مجموع الفتاوى)) (10/473). ، ولا يَصِحُّ بناءُ الأحكامِ عليه، وذَهَبَ إليه جُمهورُ الأُصوليِّينَ [2815] قال الدَّبُوسيُّ: (قال جُمهورُ العُلماءِ: إنَّه خَيالٌ لا يَجوزُ العَمَلُ به إلَّا عِندَ فقدِ الحُجَجِ كُلِّها في بابِ ما أُبيحَ عَمَلُه بغَيرِ عِلمٍ). ((تقويم الأدلة)) (ص:392). قال عَلاءُ الدِّينِ السَّمَرقَنديُّ: (قال عامَّةُ العُلماءِ بأنَّ الإلهامَ الحَقَّ يَجِبُ العَمَلُ به في حَقِّ المُلهَمِ، وأنَّه ليسَ بحُجَّةٍ في حَقِّ الغَيرِ، ولا يَجوزُ له أن يَدعوَ غَيرَه إليه). ((ميزان الأصول)) (ص:679). ويُنظر أيضًا: ((الكافي)) للسغناقي (3/1564)، ((التلويح)) للتفتازاني (2/28)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/114)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (3/296)، ((خلاصة الأفكار)) لابن قطلوبغا (ص:187). وأشارَ الأبياريُّ إلى انعِقادِ الإجماعِ على أنَّه لا طَريقَ إلى مَعرِفةِ أحكامِ اللهِ تعالى إلَّا بالأدِلَّةِ. يُنظر: ((التحقيق والبيان)) (ص:419). ، ومِنهمُ الدَّبُوسيُّ [2816] يُنظر: ((تقويم الأدلة)) (ص:392). ، وأبو المُظَفَّرِ السَّمعانيُّ [2817] قال السَّمعانيُّ: (اعلَمْ أنَّ إنكارَ أصلِ الإلهامِ لا يَجوزُ، ويَجوزُ أن يَفعَلَ اللهُ تعالى بعَبدٍ بلُطفِه كَرامةً له، ونَقولُ في التَّمييزِ بَينَ الحَقِّ والباطِلِ مِن ذلك: إنَّ كُلَّ مَنِ استَقامَ على شَرعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يَكُنْ في الكِتابِ والسُّنَّةِ ما يَرُدُّه فهو مَقبولٌ، وكُلُّ ما لا يَستَقيمُ على شَرعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو مَردودٌ، ويَكونُ ذلك مِن تَسويلاتِ النَّفسِ ووساوِسِ الشَّيطانِ، ويَجِبُ رَدُّه، على أنَّا لا نُنكِرُ زيادةَ نورِ اللهِ تعالى كَرامةً للعَبدِ وزيادةَ نَظَرٍ له؛ فأمَّا على القَولِ الذي يَقولونَه -وهو أن يُرجَعَ إلى قَولِه في جَميعِ الأُمورِ- فلا نَعرِفُه. واللهُ تعالى أعلَمُ وأحكَمُ). ((قواطع الأدلة)) (2/352). ، وعَلاءُ الدِّينِ البُخاريُّ [2818] يُنظر: ((كشف الأسرار)) (3/209). ، وابنُ السُّبكيِّ [2819] يُنظر: ((جمع الجوامع)) (ص: 111). ويُنظر أيضًا: ((تشنيف المسامع)) للزركشي (3/455). ، والمَرداويُّ [2820] يُنظر: ((التحبير)) (2/786). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ القُرآنِ الكريمِ
1- قَولُ اللهِ تعالى: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [البقرة: 111] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ ألزَمَهمُ الكَذِبَ بعَجزِهم عن بُرهانٍ يُمكِنُهم إظهارُه، فلو كان الإلهامُ حُجَّةً لما ألزَمَهمُ الكَذِبَ بعَجزِهم عن إظهارِ الحُجَّةِ؛ فالإلهامُ حُجَّةٌ باطِنةٌ لا يُمكِنُ إظهارُها [2821] يُنظر: ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 393، 394). .
2- قَولُ اللهِ سُبحانَه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون: 117] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ صَريحةٌ في أنَّ شَهادةَ القُلوبِ لا تَنهَضُ حُجَّةً، وأنَّ الحُجَّةَ هيَ ما يُمكِنُ إظهارُه مِنَ الدَّلائِلِ الشَّرعيَّةِ [2822] يُنظر: ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 394)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/2121). .
3- قَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت: 53] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ جَعَل الآياتِ التي في الآفاقِ دَلالةً على الحَقِّ، فثَبَتَ أنَّ العِلمَ باللهِ تعالى لا يَكونُ بدونِ الآياتِ، والآياتُ لا تَدُلُّنا إلَّا بَعدَ الاستِدلالِ بها عن نَظَرٍ، فلو كانتِ المَعارِفُ تَثبُتُ بالإلهامِ لم يَكُنْ لإرادةِ الأماراتِ والآياتِ والدَّلائِلِ وَجهٌ [2823] يُنظر: ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 394)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/114)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/2121). .
4- قَولُ اللهِ تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر: 2] ، وقَولُ اللهِ تعالى: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ [الأعراف: 185] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ في هذه الآياتِ وغَيرِها يَأمُرُ بالاعتِبارِ والنَّظَرِ، ولم يَأمُرْ بالرُّجوعِ إلى القَلبِ [2824] يُنظر: ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص:681)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/2121). .
ثانيًا: أنَّ كُلَّ مَن يَدَّعي حُكمًا بالإلهامِ فللخَصمِ أن يَدَّعيَ خِلافَه بالإلهامِ كذلك [2825] يُنظر: ((الإحكام)) لابن حزم (1/17). .
ثالثًا: أنَّ الإلهامَ دَعوى مُجَرَّدةٌ مِنَ الدَّليلِ، ولو أُعطيَ كُلُّ امرِئٍ بدَعواه المُعَرَّاةِ لَما ثَبَتَ حَقٌّ ولا بَطَل باطِلٌ ولا استَقَرَّ مِلكُ أحَدٍ على مالٍ، ولا انتُصِف مِن ظالمٍ، ولا صَحَّت ديانةُ أحَدٍ أبَدًا؛ لأنَّه لا يَعجِزُ أحَدٌ عن أن يَقولَ: أُلهِمتُ أنَّ دَمَ فُلانٍ حَلالٌ، وأنَّ مالَه مُباحٌ لي أخذُه، وأنَّ زَوجَه مُباحٌ لي وَطؤُها، وهذا لا يُنفَكُّ مِنه، وقد يَقَعُ في النَّفسِ وساوِسُ كَثيرةٌ لا يَجوزُ أن تَكونَ حَقًّا، وأشياءُ مُتَضادَّةٌ يُكَذِّبُ بَعضُها بَعضًا، فلا بُدَّ مِن حاكِمٍ يُمَيِّزُ الحَقَّ مِنها مِنَ الباطِلِ [2826] يُنظر: ((الإحكام)) لابن حزم (1/17). .
وما أجمَلَ ما خَتَمَ به الدَّبُّوسيُّ الكَلامَ على الإلهامِ؛ حَيثُ قال: (فالتَّقليدُ رَأسُ مالِ الجاهِلِ، وسَبَبُه جَهلُ المَرءِ بقَدرِه، حتَّى اتَّبَعَ رَجُلًا مِثلَه بلا حُجَّةٍ، ثُمَّ الذي يَليه الإلهامُ؛ فصاحِبُه اتَّبَعَ قَلبَه وقَلَّدَه بلا حُجَّةٍ له بناءً على أنَّه خُلِق على نورِ الفِطرةِ، وجَهلًا بهَوى نَفسِه حتَّى ادَّعى رُتبةَ الأنبياءِ عليهمُ السَّلامُ لنَفسِه، واتَّخَذَ إلهَه هَواه كَما اتَّخَذَ المُقَلِّدُ آلهةً خَشَبًا؛ فهذا رَفَع قَدرَه جَهلًا، والأوَّلُ وَضَع قَدْرَه جَهلًا؛ فهَلَكَا، وما هَلكَ امرُؤٌ عَرَف قَدْرَه، فمَن رامَ الاحتِرازَ عنهما فليَبنِ أمرَه على الكِتابِ والخَبَرِ، ثُمَّ الاستِدلالِ والنَّظَرِ، وما التَّوفيقُ إلَّا باللهِ.
وكان النَّاسُ في الصَّدرِ الأوَّلِ -أعني الصَّحابةَ والتَّابِعينَ والصَّالحينَ رِضوانُ اللهِ عليهم أجمَعينَ- يَبنونَ أُمورَهم على الحُجَّةِ، فكانوا يَأخُذونَ بالكِتابِ ثُمَّ بالسُّنَّةِ ثُمَّ مِن أقوالِ مَن بَعدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَصِحُّ بالحُجَّةِ، فكان الرَّجُلُ يَأخُذُ بقَولِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه في مَسألةٍ، ثُمَّ يُخالفُه بقَولِ عَليٍّ في مَسألةٍ أُخرى، وقد ظَهَرَ مِن أصحابِ أبي حَنيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّهم وافَقوه مَرَّةً وخالفوه أُخرى على حَسَبِ ما يَتَّضِحُ لهم بالحُجَّةِ.
ولم يَكُنِ المَذهَبُ في الشَّريعةِ عُمَريًّا ولا عَلَويًّا، بَل النِّسبةُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فقد كانوا قُرونًا أثنى عليهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالخَيرِ، فكانوا يَرَونَ الحُجَّةَ لا عُلماءَهم ولا نُفوسَهم، فلمَّا ذَهَبَتِ التَّقوى مِن عامَّةِ القَرنِ الرَّابعِ، وكَسِلوا عن طَلَبِ الحُجَجِ، جَعَلوا عُلماءَهم حُجَّةً واتَّبَعوهم؛ فصارَ بَعضُهم حَنَفيًّا، وبَعضُهم مالِكيًّا، وبَعضُهم شافِعيًّا، يُبصِرونَ الحُجَّةَ بالرِّجالِ، ويَعتَقِدونَ الصِّحَّةَ بالميلادِ على ذلك المَذهَبِ، ثُمَّ كُلُّ قَرنٍ بَعدَهمُ اتَّبَعَ عالِمَه كَيف ما أصابَه بلا تَمييزٍ، حتَّى تَبَدَّلتِ السُّنَنُ بالبدَعِ، وضَلَّ الحَقُّ بَينَ الهَوى، ونَشَأ قَومٌ مِنَ الحبيةِ فزَعَموا أنَّهم أحِبَّاءُ اللهِ عَجَبًا بأنفُسِهم، وأنَّ اللَّهَ تعالى يَتَجَلَّى لقُلوبِهم ويُحَدِّثُهم، فرَأوا لذلك حَديثَ أنفُسِهم حُجَّةً، واتَّخَذوا أهواءَهم آلِهةً، فلم يَبقَ عليهم سَبيلٌ للحُجَّةِ، والعياذُ باللهِ) [2827] ((تقويم الأدلة)) (ص:399). .
وقيل: الإلهامُ حُجَّةٌ في حَقِّ الغَيرِ، وهو بمَنزِلةِ الوَحيِ المَسموعِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو مَنسوبٌ إلى بَعضِ الصُّوفيَّةِ [2828] يُنظر: ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص:679)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/114)، ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص:655). .
وقيل: إنَّه حُجَّةٌ في حَقِّ المُلهَمِ لا في حَقِّ غَيرِه، ولا يَجوزُ له العَمَلُ به إلَّا عِندَ فقدِ الحُجَجِ كُلِّها. وهو قَولُ عَلاءِ الدِّينِ السَّمَرقَنديِّ [2829]  يُنظر: ((ميزان الأصول)) (ص: 684). ، والنَّسَفيِّ [2830]  يُنظر: ((كشف الأسرار)) (2/589). .
ومِنَ الأمثِلةِ التَّطبيقيَّةِ للمَسألةِ:
مَن وقَعَ في قَلبِه هِلالُ رَمَضانَ، هَل يَصِحُّ صَومُه؟
فمَن يَرى أنَّ الإلهامَ لا حُجَّةَ له يَرى عَدَمَ صِحَّةِ صَومِه [2831]  يُنظر: ((شرح ذريعة الوصول)) للأشخر (ص: 735). .

انظر أيضا: