موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالِثُ: شُروطُ العَمَلِ بأقَلِّ ما قيل


ذَكَرَ بَعضُ الأُصوليِّينَ شُروطًا يَجِبُ تَوفُّرُها لصِحَّةِ الاستِدلالِ بأقَلِّ ما قيل في المَسألةِ، وهيَ [2846] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (6/154: 157)، ((التحصيل)) لسراج الدين الأرموي (2/330)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/29). :
1- عَدَمُ وُرودِ شَيءٍ مِنَ الدَّلائِلِ السَّمعيَّةِ في المَسألةِ؛ فإنَّه إن ورَدَ شَيءٌ مِن ذلك كان الحُكمُ لأجلِ الدَّليلِ لا لأجلِ الرُّجوعِ لأقَلِّ ما قيل، ولأجلِ ذلك لمَّا اختَلفوا في عَدَدِ الغَسلِ مِن وُلوغِ الكَلبِ، فقال بَعضُهم: سَبعةٌ، وقال آخَرونَ: ثَلاثةٌ، فالشَّافِعيُّ رَضِيَ اللهُ عنه لم يَأخُذْ بالأقَلِّ؛ لأنَّه وجَدَ في الأكثَرِ دَليلًا سَمعيًّا، أي: نَصًّا شَرعيًّا ثابتًا.
2- أن يَكونَ الأقَلُّ جُزءًا مِنَ الأكثَرِ -أي: يَكونَ هو المِقدارَ المُتَّفَقَ عليه بَينَ الجَميعِ- أمَّا إذا لم يَكُنْ كذلك فلا يَصِحُّ العَمَلُ به، ففي مَسألةِ ديةِ اليَهوديِّ لو فرَضنا قَولًا لا يوجِبُ شَيئًا لم يَكُنِ الأخذُ بالثُّلثِ أخذًا بقَولِ كُلِّ الأُمَّةِ؛ لأنَّ ذلك الأقَلَّ قَولُ بَعضِ الأُمَّةِ حينَئِذٍ، وذلك ليس بحُجَّةٍ، أمَّا إذا لم يوجَدْ هذا القِسمُ الرَّابعُ -وهو عَدَمُ وُجوبِ شَيءٍ- كان القَولُ بوُجوبِ الثُّلُثِ قَولًا لكُلِّ الأُمَّةِ؛ لأنَّ مَن أوجَبَ كُلَّ ديةِ المُسلمِ فقد أوجَبَ الثُّلُثَ، ومَن أوجَبَ نِصفَها فقد أوجَبَ الثُّلُثَ أيضًا وزيادةً، ومَن أوجَبَ الثُّلثَ فقد قال بذلك، فيَكونُ إيجابُ الثُّلُثِ قَولًا قال به كُلُّ الأُمَّةِ، فيَكونُ حُجَّةً.
3- ألَّا يَكونَ ثابتًا في الذِّمَّةِ، أي: لا تَكونَ الذِّمَّةُ مَشغولةً به، فإن كان ثابتًا في الذِّمَّةِ فحينَئِذٍ لا يُعمَلُ بالأقَلِّ؛ لأنَّ الذِّمَّةَ مَشغولةٌ به، فلا تَبرَأُ بالشَّكِّ، كالجُمُعةِ الثَّابِتِ فرضُها، فلمَّا ثَبَتَت في الذِّمَّةِ واشتَغَلت به لم يَأخُذِ الشَّافِعيُّ فيه بالأقَلِّ بَل بالأكثَرِ، وقال: تَنعَقِدُ بأربَعينَ، حتَّى يَتَيَقَّنَ بَراءةَ الذِّمَّةِ؛ قال السَّمعانيُّ: (الضَّربُ الثَّاني: أن يَكونَ فيما هو ثابتٌ في الذِّمَّةِ كالجُمُعةِ الفائِتِ فَرضُها، اختَلَف العُلماءُ في عَدَدِ انعِقادِها، فلا يَكونُ الأخذُ بالأقَلِّ دَليلًا لارتِهان الذِّمَّةِ بها، فلا تَبرَأُ الذِّمَّةُ بالشَّكِّ) [2847] ((قواطع الأدلة)) (2/44). .

انظر أيضا: