موسوعة أصول الفقه

طريقة العرض
المَطلَبُ السَّادِسُ: استِعمالُ [144] الفَرقُ بَينَ الاستِعمالِ والحَملِ والوضعِ: أنَّ الاستِعمالَ: هو إطلاقُ اللَّفظِ وإرادةُ عَينِ مُسَمَّاه بالحُكمِ، وهو الحَقيقةُ، أو غَيرِ مُسَمَّاه لعَلاقةٍ بَينَهما، وهو المَجازُ، وهو مِن صِفاتِ المُتَكَلِّمِ. والحَملُ: اعتِقادُ السَّامِعِ مُرادَ المُتَكَلِّمِ مِن لَفظِه، أو ما اشتَمَلَ عليه مُرادُه، وهو مِن صِفاتِ السَّامِعِ، فالمُرادُ كاعتِقادِ المالِكيِّ أنَّ اللَّهَ سُبحانَه أرادَ بالقُرءِ: الطُّهرَ، والحَنَفيُّ يَقولُ: إنَّ اللَّهَ سُبحانَه أرادَ الحَيضَ، والمُشتَمِلُ نَحوُ حَملِ الشَّافِعيِّ رَضِيَ اللهُ عنه اللَّفظَ المُشتَرَكَ على جُملةِ مَعانيه عِندَ تَجَرُّدِه عنِ القَرائِنِ؛ لاشتِمالِه على مُرادِ المُتَكَلِّمِ احتياطًا. والوضعُ: جَعلُ اللَّفظِ دليلًا على المَعنى، كتَسميةِ الولَدِ زَيدًا، وهذا هو الوضعُ اللُّغَويُّ، وعلى غَلَبةِ استِعمالِ اللَّفظِ في المَعنى حتَّى يَصيرَ أشهَرَ فيه مِن غَيرِه، وهذا هو وضعُ المَنقولاتِ الثَّلاثةِ: الشَّرعيِّ، نَحوُ الصَّلاةِ، والعُرفيِّ العامِّ، نَحوُ الدَّابَّةِ، والعُرفيِّ الخاصِّ، نَحوُ الرَّفعِ والنَّصبِ عِندَ النُّحاةِ. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 20)، ((التمهيد)) للإسنوي (ص: 173). المُشتَرَكِ في جَميعِ مَعانيه