موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالِثُ: هَلِ الاشتِراكُ واقِعٌ في اللُّغةِ؟


الاشتِراكُ واقِعٌ في اللُّغةِ، وهو قَولُ أكثَرِ الأُصوليِّينَ [131] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/644). ، مِنهمُ البَيضاويُّ [132] يُنظر: ((المنهاج)) (ص: 87). ، وابنُ التِّلِمسانيِّ [133] يُنظر: ((شرح المعالم)) (1/178). ، وهو الأصَحُّ [134] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (1/60)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (1/357). .
ومِنَ الأدِلَّةِ على ذلك [135] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/645)، ((معالم أصول الفقه)) للجيزاني (ص: 379). :
وُجودُه في الأسماءِ، والأفعالِ، والحُروفِ:
ففي الأسماءِ: مِثلُ: (القُرءِ) للحَيضِ والطُّهرِ مَعًا على البَدَلِ مِن غَيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهما على الآخَرِ.
وفي الأفعالِ: مِثلُ: (عَسعَسَ) بمَعنى أقبَلَ وأدبَرَ.
وفي الحُروفِ: مِثلُ: (الباءِ)؛ فإنَّها تَأتي للتَّبعيضِ ولبَيانِ الجِنسِ.
وقيلَ: المُشتَرَكُ مُستَحيلُ الوُقوعِ في اللُّغةِ. وهو قَولُ ثَعلَبٍ، وأبي زَيدٍ البَلخيِّ، والأبهَريِّ [136] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/642)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/377). .

انظر أيضا: