موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ الحَقيقةِ العُرفيَّةِ


الحَقيقةُ العُرفيَّةُ: هيَ التي نُقِلَت عن مَوضوعِها الأصليِّ إلى غَيرِه بعُرفِ الاستِعمالِ [247] يُنظر: ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/263)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/704). .
فاللَّفظُ المُستَعمَلُ في الحَقيقةِ العُرفيَّةِ هو اللَّفظُ الذي انتَقَلَ مِنَ الوضعِ الأصليِّ إلى غَيرِه بغَلَبةِ الاستِعمالِ، بحَيثُ يَصيرُ الوَضعُ الأصليُّ مَهجورًا، وما انتَقَلَ إليه مَشهورًا، ويَسبِقُ إلى أفهامِ السَّامِعينَ مِن غَيرِ أن يَخطُرَ ببالِهمُ الوضعُ الأصليُّ [248] يُنظر: ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص: 377). .

انظر أيضا: