موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الرَّابِعُ: شَرطُ حَملِ الكَلامِ على المَجازِ


القاعِدةُ في حَملِ الكَلامِ على المَعنى المَجازيِّ: أنَّ المَجازَ لا يُصارُ إليه إلَّا عِندَ امتِناعِ حَملِ اللَّفظِ على الحَقيقةِ، وبشَرطِ وُجودِ القَرينةِ الدَّالَّةِ على هذا الامتِناعِ، فلا بُدَّ للمَجازِ مِن قَرينةٍ تَمنَعُ مِن إرادةِ الحَقيقةِ شَرعًا أو عقلًا أو عادةً أو حِسًّا [319] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (3/59)، ((معالم أصول الفقه)) للجيزاني (ص: 110)، ((أصول الفقه)) للسعيدان (2/98). .
قال الخَطيبُ البَغداديُّ: (إذا ورَدَ لَفظٌ حُمِلَ على الحَقيقةِ بإطلاقِه، ولا يُحمَلُ على المَجازِ إلَّا بدَليلٍ) [320] ((الفقيه والمتفقه)) (1/213). .
ونَفى الزَّركَشيُّ وُجودَ الخِلافِ في اشتِراطِ القَرينةِ، فقال: (لا خِلافَ في أنَّه لا بُدَّ مِنَ القَرينةِ، وإنَّما اختَلَفوا: هَلِ القَرينةُ داخِلةٌ في مَفهومِ المَجازِ -وهو رَأيُ البَيانيَّينَ- أو شَرطٌ لصِحَّتِه واعتِبارِه، وهو رَأيُ الأُصوليِّينَ) [321] ((البحر المحيط)) (3/60). .

انظر أيضا: