موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ السَّادِسةُ: البَيانُ بالكِتابةِ


يَجوزُ البَيانُ بالكِتابةِ كما يَجوزُ بالقَولِ [610] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/529)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 278)، ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 162). .
والدَّليلُ على ذلك: الوُقوعُ؛ فقدِ استَخدَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكِتابةَ في بَيانِ الأحكامِ وتَبليغِ الدَّعوةِ، وكان له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبةٌ يَكتُبونَ الوحيَ، ويَكتُبونَ له إلى عُمَّالِه وغَيرِهم، ومِن تَبيينِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالكِتابةِ: كِتابُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفيانَ الكِلابيِّ؛ فقد قال: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرَأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه [611] أخرجه أبو داود (2927)، والترمذي (2110)، وابن ماجه (2642) باختِلافٍ يَسيرٍ، ولَفظُ أبي داوُدَ: ((كان عُمَرُ بنُ الخِطابِ يَقولُ: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها شَيئًا، حتَّى قال له الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أن أورِّثَ امرَأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ)). صَحَّحه الترمذي، وابنِ عبدِ البر في ((التمهيد)) (12/117)، والنووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) (1/250)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/455). .
ففي هذه الأمثِلةِ دَليلٌ على أنَّ البَيانَ وقَعَ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالكِتابةِ، فكانت مِثلَ القَولِ في وُجوبِ العَمَلِ بمُقتَضاها [612] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (2/33)، ((العدة)) لأبي يعلى (1/114)، ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/326)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 279)، ((أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم)) لمحمد الأشقر (2/12). .

انظر أيضا: