موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: عَدَمُ العَزمِ على أمرٍ مُعَيَّنٍ قبلَ الاسْتِخارةِ


يَنبَغي أن يَكونَ المُستَخيرُ خاليَ الذِّهنِ، غَيرَ عازِمٍ على أمرٍ مُعَيَّنٍ [2439] يُنظر: ((شرح سنن أبي داود)) لابن رسلان (7/ 370)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (3/ 242). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَلِّمُنا الاستِخارةَ في الأُمورِ كُلِّها كما يُعَلِّمُنا السُّورةَ مِنَ القُرآنِ، يَقولُ: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَلِّمُنا الاستِخارةَ في الأُمورِ كُلِّها، يَقولُ: إذا هَمَّ أحَدُكُم بالأمرِ فليَركَعْ رَكعَتَينِ مِن غَيرِ الفريضةِ، ثُمَّ ليَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أستَخيرُك بعِلمِك...)) الحديثَ [2440] أخرجه البخاري (1162). .
قال ابنُ حَجَرٍ: (قال ابنُ أبي جَمرةَ: تَرتيبُ الوارِدِ على القَلبِ على مَراتِبَ: الهِمَّةُ، ثُمَّ اللَّمَّةُ، ثُمَّ الخَطرةُ، ثُمَّ النِّيَّةُ، ثُمَّ الإرادةُ، ثُمَّ العَزيمةُ؛ فالثَّلاثةُ الأولى لا يُؤاخَذُ بها بخِلافِ الثَّلاثةِ الأُخرى، فقَولُه: «إذا هَمَّ» يُشيرُ إلى أوَّلِ ما يَرِدُ على القَلبِ، يَستَخيرُ فيَظهَرُ له ببَرَكةِ الصَّلاةِ والدُّعاءِ ما هو الخَيرُ، بخِلافِ ما إذا تَمَكَّنَ الأمرُ عِندَه وقَوِيَت فيه عَزيمَتُه وإرادَتُه؛ فإنَّه يَصيرُ إليه له مَيلٌ وحُبٌّ، فيُخشى أن يَخفى عنه وَجهُ الأرشَديَّةِ لغَلَبةِ مَيلِه إليه.
قال: ويحتملُ أن يَكونَ المُرادُ بالهَمِّ العَزيمةَ؛ لأنَّ الخاطِرَ لا يَثبُتُ فلا يَستَمِرُّ إلَّا على ما يَقصِدُ التَّصميمَ على فِعلِه، وإلَّا لَوِ استَخارَ في كُلِّ خاطِرٍ لاستَخارَ فيما لا يُعبَأُ به، فتَضيعُ عليه أوقاتُه) [2441] ((فتح الباري)) (11/ 185). ويُنظر: ((بهجة النفوس)) لابن أبي جمرة (2/ 88). .

انظر أيضا: