موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ


يَكونُ الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ، ولا يُذبَحُ بسِكِّينٍ كالَّةٍ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن شَدَّادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ قال: ((إنَّ اللهَ كَتَب الإحسانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحتُم فأحسِنوا الذَّبحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحتَه)) [2635] أخرجه مسلم (1955). .
قال المُناويُّ: («وليُحِدَّ أحَدُكُم» أي: كُلُّ ذابحٍ «شَفرَتَه» أي: سِكِّينَتُه، وُجوبًا في الكالَّةِ، ونَدبًا في غَيرِها) [2636] ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) (1/ 257). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الأمرُ بإراحةِ الذَّبيحةِ يَكونُ بإحدادِ السِّكِّينِ، وتَعجيلِ إمرارِها، وحُسنِ الصَّنيعةِ، وفي الإسراعِ بالذَّبحِ نَوعُ راحةٍ له [2637] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/60)، ((سبل السلام)) للصنعاني (4/88)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ ذلك أسهَلُ على الحَيَوانِ وأيسَرُ، وأقرَبُ إلى راحَتِه وخُروجِ رُوحِه بسُرعةٍ [2638] يُنظر: ((شرح السنة)) للبغوي (11/ 219)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/60)، ((المجموع)) للنووي (8/408). .

انظر أيضا: