موسوعة الآداب الشرعية

تمهيدٌ في مشروعيَّةِ التَّذكيةِ وبعضِ حِكَمِها


أحلَّ الله تعالى بهيمةَ الأنعامِ وغيرَها مما أحلَّ أكلَه، وشرَع التَّذكيةَ لحلِّ أكلِها، وذلك لحِكَمٍ كثيرةٍ منها:
أنَّ اللَّحمَ لا يَطِيبُ إلَّا بخُروجِ الدَّمِ، وذلك يحصل بالذَّبحِ أو النَّحْرِ؛ ولهذا حُرِّمَت المَيتَةُ؛ لأنَّ المُحَرَّمَ- وهو الدَّمُ المسفوحُ- فيها قائِمٌ ولأنَّ ذَبحَ الحَيوانِ بالطَّريقةِ المَشروعةِ فيه مِن يُسرِ إزهاقِ نَفسِه ما ليس في غَيرِه ولأنَّ الدَّمَ المَسفوحَ حَرامٌ نَجِسٌ لا يُؤكَلُ ولا يُنتَفَعُ به، ولا يَخرُجُ إلَّا بالذَّبحِ أو النَّحْرِ إلى غير ذلك.
والمَذبوحُ شَرعًا هو الحَلالُ الطَّيِّبُ، وما عَداه فمِنَ الخَبائِثِ قال الله سُبحانَه: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [النحل: 115] .
وقد أمَرَنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإحسانِ الذَّبحِ، وبَيَّنَ لَنا صُوَرَ هذا الإحسانِ؛ فقال: ((إذا ذَبَحتُم فأحسِنوا الذَّبحَ، وليُحِدَّ أحَدُكُم شَفرَتَه، فليُرِحْ ذَبيحَتَه)) [2633] أخرجه مسلم (1955) من حديثِ شَدَّادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه. .
فيَنبَغي للمُؤمِنِ أن يَلتَزِمَ بما ورَدَ في الذَّبحِ مِن سُنَنٍ وآدابٍ؛ ليَكونَ مُحسِنًا، وقد قال رَبُّنا تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 195] .
ولمَّا قال رَجُلٌ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي لأذبَحُ الشَّاةَ وأنا أرحَمُها، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((والشَّاةُ إن رَحِمتَها رَحِمَك اللهُ، والشَّاةُ إن رَحِمتَها رَحِمَك اللهُ)) [2634] أخرجه أحمد (15592)، والطبراني (19/23) (46)، والحاكم (7770) باختِلافٍ يَسيرٍ مِن حَديثِ قُرَّةَ بنِ إياسٍ رَضيَ اللهُ عنه، ولَفظُ أحمَدَ: ((أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ إنِّي لأذبَحُ الشَّاةَ، وأنا أرحَمُها -أو قال: إنِّي لأرحَم الشَّاةَ أن أذبَحَها- فقال: والشَّاةُ إن رَحِمتَها رَحِمَك اللهُ، والشَّاةُ إن رَحِمتَها رَحِمَك اللهُ)). صحَّحه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (287)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1077)، وصحَّح إسنادَه الحاكم، والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (5/283)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (15592). .
وفيما يلي بيانُ أهمِّ آدابِ التَّذكيةِ والذَّبحِ:

انظر أيضا: