موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: إلقاءُ السَّلامِ


مِن السُّنَّةِ إلقاءُ السَّلامِ عِندَ اللِّقاءِ.
الدَّليلُ على ذلك مِن السنةِ:
عَن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((حَقُّ المُسلمِ على المُسلِمِ سِتٌّ. قيل: ما هنَّ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: إذا لقيتَه فسَلِّمْ عليه، وإذا دَعاك فأجِبْه، وإذا استَنصَحَك فانصَحْ له، وإذا عَطَسَ فحَمِدَ اللَّهَ فسَمِّتْه [213] شَمَّتَ وسَمَّتَ: بمعنًى واحدٍ، وهو أن يدعوَ للعاطِسِ بالرَّحمةِ. وقيل: التَّشميتُ هو بمعنى: أبعَدَ اللهُ عنك الشَّماتةَ، وجَنَّبك ما يُشمَتُ به عليك. وأمَّا التَّسميتُ فهو بمعنى: جَعَلك اللهُ على سَمتٍ حَسَنٍ. يُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (4/ 141)، ((بهجة النفوس)) لابن أبي جمرة (4/ 187)، ((شرح الإلمام)) لابن دقيق العيد (2/ 19 - 23). ، وإذا مَرِضَ فعُدْه، وإذا ماتَ فاتَّبِعْه)) [214] أخرجه مسلم (2162). .

انظر أيضا: